حكم التعامل ببطاقة الائتمان

3386 - حكم التعامل ببطاقة الائتمان

21-10-2010 21020 مشاهدة
 السؤال :
أرجو بيان حكم التعامل ببطاقة الائتمان.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3386
 2010-10-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن التعامل ببطاقة الائتمان في البنوك الربوية لا يجوز شرعاً لوجود الربا فيها، أما مع البنوك الإسلامية فجائز شرعاً إذا كان البنك الإسلامي يأخذ أجر المثل دون زيادة، أما إذا كان يأخذ نسبة من المسحوبات فلا يجوز لوجود شبهة الربا فيه.

وإن اشترط البنك الإسلامي إن تأخرت في السداد يتم حساب فوائد على المبلغ ـ كما هو الحال في البنوك الربوية ـ فلا يجوز التعامل معه ولو كنت تظن أن تتفادى التأخير.

هذا كله إذا كان التعامل في غير الذهب والفضة، لأن في الذهب يشترط فيه التقابض في مجلس العقد، وهذا غير متحقق.

وبناء على ذلك:

فالتعامل بالبطاقات الائتمانية مع البنوك الربوية يحرم شرعاً، ومع البنوك الإسلامية جائز بالشروط التي ذكرناها، وإلا فهو حرام كذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21020 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الربا والصرف

 السؤال :
 2021-01-20
 58
هل يعتبر القرض الصناعي من القروض الربوية المحرمة، أم لا؟ مع العلم بأني بحاجة إلى رأسمال للعمل.
رقم الفتوى : 10887
 السؤال :
 2020-01-10
 961
وَلَدِي مُقِيمٌ في دَوْلَةٍ أَوربيَّةٍ، يُرِيدُ أَنْ يَسْتَقْرِضَ قَرْضَاً رِبَوِيَّاً مِنْ بَعْضِ البُنُوكِ، وَيَرْجِعَ إلى بَلَدِهِ لِاسْتِثْمَارِ هَذَا المَالِ، ثُمَّ يُعِيدَ القَرْضَ بِأُسْلُوبٍ خَاصٍّ للبَنْكِ بِدُونِ الفَوَائِدِ الرِّبَوِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10121
 السؤال :
 2018-05-06
 2505
لي قريب في دولة ثانية، وأريد تحويل مبلغ من المال له، فآتي إلى صراف فأعطيه المبلغ الذي أريد تحويله، ويسلمه لقريبي في دولة ثانية بعملة غير العملة التي أعطيتها له، فهل هذا جائز شرعاً؟
رقم الفتوى : 8855
 السؤال :
 2017-11-04
 3254
هل يجوز أخذ الربا في حالة الاضطرار؟
رقم الفتوى : 8455
 السؤال :
 2015-05-15
 4136
والدي يكلفني بشراء بعض الأغراض للبيت، فأشتريها، وأدفع ثمنها، ويسألني والدي عن ثمنها، فأقول له ثمنها، فيعطيني زائداً عن ثمنها، فهل هذا يعتبر من الربا؟
رقم الفتوى : 6899
 السؤال :
 2015-02-10
 5299
رجل مات والده، وترك بيتاً كان قد اشتراه من قرض ربوي، فهل يحل للورثة ذلك البيت؟
رقم الفتوى : 6734

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414238839
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :