تقديم سعي الحج قبل طواف القدوم

3483 - تقديم سعي الحج قبل طواف القدوم

00-00-0000 49 مشاهدة
 السؤال :
 2010-11-14
رَجُلٌ مِنْ مَكَّةَ أَحْرَمَ مِنْ بَيْتِهِ، وَذَهَبَ لِلْحَرَمِ، وَأَرَادَ أَنْ يُقَدِّمَ سَعْيَ الحَجِّ دُونَ طَوَافِ القُدُومِ الَّذِي هُوَ سُنَّةٌ، فَمَا الحُكْمُ بِالتَّفْصِيلِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3483
 0000-00-00

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمِنْ شَرَائِطِ صِحَّةِ سَعْيِ الحَجِّ وَالعُمْرَةِ أَنْ يَسْبِقَ السَّعْيَ الإِحْرَامُ بِالحَجِّ أَوِ العُمْرَةِ، فَمَنْ سَعَى قَبْلَ الإِحْرَامِ لَا يَصِحُّ سَعْيُهُ.

وَكَذَلِكَ مِنْ شَرَائِطِهِ أَنْ يَكُونَ بَعْدَ طَوَافٍ، وَهُوَ شَرْطٌ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ بَيْنَ الأَئِمَّةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ هَكَذَا فَعَلَ، وَقَالَ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «يَا أَيُّهَا النَّاس، خُذُوا عَنِّي مَنَاسِكَكُمْ» رَوَاهُ النَّسَائِيُّ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَلِأَنَّ السَّعْيَ تَابِعٌ لِلطَّوَافِ فَلَا يَجُوزُ أَنْ يَتَقَدَّمَهُ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَسَعْيُهُ بِدُونِ طَوَافٍ مَا أَجْزَأَهُ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى بَعْدَ طَوَافِ الإِفَاضَةِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى. وَنَرْجُوهُ وَإِيَّاكُمُ الدُّعَاءَ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
49 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  شروط الحج

 السؤال :
 2009-11-24
 538
لَقَدْ مَنَّ اللهُ عَلَيَّ بِشَيْءٍ مِنَ المَالِ جَمَعْتُهُ مِنْ أَجْلِ شِرَاءِ دَارٍ للسَّكَنِ وَدَخَلَ وَقْتُ الحَجِّ، وَمَا أَدَّيْتُ فَرِيضَةَ الحَجِّ، فَهَلْ أَذْهَبُ لِأَدَاءِ فَرِيضَةِ الحَجِّ أَمْ أَشْتَرِي سَكَنًا؟
رقم الفتوى : 2513
 السؤال :
 2007-10-04
 13361
المرأة الغنية الحنفية المذهب إذا لم تجد محرماً، فهل يفرض أن تقلد الشافعي لأداء الحج؟ أم يباح؟ أم لا يلزم التقليد? وإذا لم تقلد هل تكون آثمة؟
رقم الفتوى : 547
 السؤال :
 2007-03-13
 19
رجل يريد الحج وهو مدين، والدين ما حلَّ وقته، فهل يجب عليه أن يستأذن الدائن قبل سفره؟ علماً بأنه إن مات في سفره فإنه يترك مالاً يسد ديونه.
رقم الفتوى : 136
 السؤال :
 2007-03-13
 814
هل يجوز للمرأة أن تسافر إلى الحج أو العمرة بدون محرم؟
رقم الفتوى : 134
 السؤال :
 2007-03-13
 32210
رجل غني بلغ من العمر ستين عاماً، ويرغب بأداء فريضة الحج، لكن صحته لا تمكنه من ذلك، فهل يجوز أن يرسل عنه أحداً، أم لا؟ ولمن يكون أجر الحج وثواب الزيارة؟
رقم الفتوى : 133

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5619
المقالات 3174
المكتبة الصوتية 4811
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 416306801
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :