الغيبة بقصد شرعي صحيح

340 - الغيبة بقصد شرعي صحيح

02-05-2007 58 مشاهدة
 السؤال :
نَحْنُ نَعْلَمُ أَنَّ الغِيبَةَ مِنَ الكَبَائِرِ التي نَهَى الشَّرْعُ الشَّرِيفَ عَنْهَا، وَلَكِنْ قَدْ نَقَعُ في حَرَجٍ عِنْدَمَا نَسْأَلُ عَنْ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ، وَنَحْنُ نَعْلَمُ حَقِيقَتَهُ، وَالقَصْدُ مِنَ السُّؤَالِ مصَلْحَةٌ للسَّائِلِ، فَهَلْ إِذَا ذَكَرْنَاهُ بِمَا هُوَ فِيهِ يَكُونُ غِيبَةً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 340
 2007-05-02

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالأَصْلُ في الغِيبَةِ التَّحْرِيمُ، للأَدِلَّةِ الثَّابِتَةِ في القُرْآنِ الكَرِيمِ، وَالحَدِيثِ الشَّرِيفِ، وَلَكِنْ ذَكَرَ الأَئِمَّةُ الأَعْلَامُ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ أُمُورَاً سِتَّةً تُبَاحُ فِيهَا الغِيبَةُ لِمَا فِيهَا مِنَ المَصْلَحَةِ، وَتِلْكَ الأُمُورُ هِيَ:

أولاً: التَّظَلُّمُ، يَجُوزُ للمَظْلُومِ أَنْ يَتَظَلَّمَ إلى القَاضِي لِيَرُدَّ عَنْ نَفْسِهِ الظُّلْمَ.

ثانياً: الاسْتِعَانَةُ عَلَى تَغْيِيرِ المُنْكَرِ، وَرَدِّ العَاصِي إلى الصَّوَابِ. كَأَنْ تَقُولَ لِمَنْ يَسْتَطِيعُ تَغْيِيرَ المُنْكَرِ: إِنَّ فُلَانَاً يَفْعَلُ كَذَا فَازْجُرْهُ.

ثالثاً: الاسْتِفْتَاءُ، كَأَنْ يَقُولَ الرَّجُلُ للمُفْتِي: إِنَّ فُلَانَاً قَدْ ظَلَمَنِي وَأَخَذَ حَقِّي، فَكَيْفَ أَصِلُ إلى حَقِّي.

رابعاً: تَحْذِيرُ المُسْلِمِينَ مِنْ شَرِّ صَاحِبِ الشَّرِّ.

خامساً: المُجَاهِرُ في المَعْصِيَةِ، يَجُوزُ ذِكْرُهُ بِمَا جَاهَرَ بِهِ.

سادساً: التَّعْرِيفُ، إِذَا كَانَ مَعْرُوفَاً بِلَقَبٍ جَازَ ذِكْرُ اللَّقَبِ بِقَصْدِ التَّعْرِيفِ لَا التَّنْقِيصِ.

وبناء على ذلك:

إِنْ كَانَ السَّائِلُ عَنْ شَخْصٍ بِعَيْنِهِ لِأَمْرٍ يَخُصُّ السَّائِلَ كَزَوَاجٍ، أَو شَرِكَةٍ، أَو سَفَرٍ، وَمَا شَاكَلَ ذَلِكَ، فَإِنَّ هَذَا لَا يُعْتَبَرُ غِيبَةً، بَلْ هُوَ وَاجِبٌ عَلَى المُسْلِمِ تُجَاهَ أَخِيهِ، لِأَنَّهُ مِنْ بَابِ الاسْتِنْصَاحِ، وَالنَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَمَرَ بِذَلِكَ.

وَلَكِنْ عَلَيْهِ أَنْ يَسْتَعْمِلَ أَلْطَفَ الأَلْفَاظِ في بَيَانِ نَوَاقِصِهِ، وَأَنْ يَعْمَدَ إلى التَّلْوِيحِ أَكْثَرَ مِنَ التَّصْرِيحِ، وإلى الكِنَايَةِ إِنْ أَغْنَتْ عَنِ التَّصْرِيحِ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
58 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  محظورات أخلاقية واجتماعية

 السؤال :
 2019-06-19
 474
هَلْ يَجُوزُ وَضْعُ الوَالِدِ في دَارِ المُسِنِّينَ بِسَبَبِ إِضْرَارِهِ في البَيْتِ، وَإِسَاءَتِهِ لِزَوْجَةِ الوَلَدِ؟
 السؤال :
 2016-01-06
 12097
سؤال: أنا وقعت في ذنب من الذنوب، وتبت إلى الله تعالى منه، ولكن هناك من يعيرني بهذا الذنب، وأنا أتألم من ذلك، فماذا عليه وعليَّ أن نفعل؟
 السؤال :
 2013-11-02
 1290
هل يجوز للرجل أن يلعن زوجته إذا كانت ناشزةً، أو يلعن ولده إذا كان عاقَّاً؟ وإذا لعن الرجل زوجته هل يعتبر ذلك طلاقاً لأنها طردت من رحمة الله تعالى؟
 السؤال :
 2013-05-17
 52670
هل صحيح بأن العبد المملوك للمرأة يعتبر من محارمها، ويجوز له أن ينظر منها ما تنظر المرأة المسلمة من المرأة المسلمة؟
 السؤال :
 2012-10-22
 55810
هل يجوز للإنسان أن يمدح نفسه أمام الآخرين بقصد تعريفهم على قدرته في أمر من الأمور؟
 السؤال :
 2012-10-15
 3242
هل تقبل توبة من ذهب إلى عرَّاف؟ وهل يجب عليه أن يجدد إسلامه؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413702463
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :