الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فيقول الله تعالى: {مُحَلِّقِينَ رُؤُوسَكُمْ وَمُقَصِّرِينَ}. وفي الحديث الصحيح الذي رواه البخاري عن أنس رضي الله عنه قال: (لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم مَكَّةَ أَمَرَ أَصْحَابَهُ أَنْ يَطُوفُوا بِالْبَيْتِ ، وَبِالصَّفَا وَالْمَرْوَةِ ، ثُمَّ يَحِلُّوا ، وَيَحْلِقُوا أَوْ يُقَصِّرُوا).
وقال جمهور الفقهاء: أما التقصير فأقله أن يأخذ من رؤوس شعره مقدار الأنملة.
وهناك رواية عند الشافعية ليست هي المذهب تقول: الحلق والتقصير للتحلل فقط وليس من الشعائر، ويجوز التحلل باللباس بدلاً من الحلق.
وبناء على ذلك:
فالرجل مخيَّر بأخذ قول الجمهور، وبذلك يترتب عليه دم، أو يأخذ بالرواية عند الشافعية بأن الحلق أو التقصير ليس من الشعائر، وبذلك يخلص من الدم. هذا، والله تعالى أعلم.