أقسمت بقولها: يلزمها الكفر إن لم تفعل كذا؟

378 - أقسمت بقولها: يلزمها الكفر إن لم تفعل كذا؟

17-06-2007 117 مشاهدة
 السؤال :
امْرَأَةٌ أَقْسَمَتْ بِقَوْلِهَا: يَلْزَمُهَا الكُفْرُ إِنْ لَمْ تَفْعَلْ كَذَا، وَلَمْ تَفْعَلْ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 378
 2007-06-17

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

تَعْلِيقُ الكُفْرِ عَلَى مَا لَا يُرِيدُهُ الإِنْسَانُ بِقَصْدِ التَّأْكِيدِ عَلَى فِعْلِ أَمْرٍ أَوْ تَرْكِهِ يُعْتَبَرُ يَمِينًا شَرْعِيَّةً تَلْتَحِقُ بِاليَمِينِ بِاللهِ تعالى، لِمَا رُوِيَ عَنِ الزُّهْرِيِّ عَنْ خَارِجَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الرَّجُلِ يَقُولُ: هُوَ يَهُودِيُّ أَوْ نَصْرَانِيُّ أَوْ بَرِيءٌ مِنَ الْإِسْلَامِ فِي الْيَمِينِ يَحْلِفُ عَلَيْهِ فَيَحْنَثُ.

قَالَ: «كَفَّارَةُ يَمِينٍ».

وَيَقُولُ صَاحِبُ البَدَائِعِ: إِنَّ الحَلِفَ بِأَلْفَاظِ الكُفْرِ يَمِينٌ اسْتِحْسَانًا، لِأَنَّهُ مُتَعَارَفٌ بَيْنَ النَّاسِ، فَإِنَّهُمْ يَحْلِفُونَ بِهَذِهِ الأَلْفَاظِ مِنْ عَهْدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إلى يَوْمِنَا هَذَا مِنْ غَيْرِ نَكِيرٍ.

وَلَوْ لَمْ يَكُنْ ذَلِكَ حَلْفًا شَرْعِيًّا لَمَا تَعَارَفُوهُ، لِأَنَّ الحَلِفَ بِغَيْرِ اللهِ تعالى مَعْصِيَةٌ، فَدَلَّ تَعَارُفُهُمْ عَلَى أَنَّهُمْ جَعَلُوا ذَلِكَ كِنَايَةً عَنِ الحَلِفِ بِاللهِ تعالى، وَإِنْ لَمْ يُعْقَلْ وَجْهُ الكِنَايَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

يَتَرَتَّبُ عَلَى هَذِهِ المَرْأَةِ كَفَّارَةُ يَمِينٍ، وَهِيَ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ.

وَإِنْ كَانَتْ فَقِيرَةً لَا تَمْلِكُ إِطْعَامَ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ، وَجَبَ عَلَيْهَا أَنْ تَصُومَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ مُتَتَابِعَةٍ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
117 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الأيمان

 السؤال :
 2022-12-25
 573
أَخَذْتُ مِنْ زَوْجِي مَبْلَغًا مِنَ المَالِ دُونَ عِلْمِهِ، وَصَرَفْتُهُ عَلَى نَفْسِي وَأَوْلَادِي، وَشَكَّ زَوْجِي بِي، وَطَلَبَ مِنِّي أَنْ أُقْسِمَ بِاللهِ العَظِيمِ، أَنِّي مَا أَخَذْتُ مِنْ مَالِهِ شَيْئًا، وَحَلَفْتُ بِاللهِ كَاذِبَةً، حَتَّى لَا يَخْرَبَ بَيْتِي؟
رقم الفتوى : 12334
 السؤال :
 2016-07-18
 245
يقول الله تعالى: ﴿لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ﴾. فما هو الفارق بين يمين اللغو، واليمين المعقودة؟
رقم الفتوى : 7417
 السؤال :
 2016-04-28
 6079
كفارة اليمين صيام ثلاثة أيام، فهل يشترط فيها التتابع؟
رقم الفتوى : 7297
 السؤال :
 2013-11-08
 6510
حلف رجل يميناً على أمر (ما) فهل يجوز أن يكفر عن يمينه قبل الحنث؟
رقم الفتوى : 6001
 السؤال :
 2013-08-26
 904
هل يجب على المرأة أن تبيع شيئاً من حليها لتدفع كفارة اليمين، أم تصوم ثلاثة أيام؟
رقم الفتوى : 5949
 السؤال :
 2013-08-26
 18041
ما هي كفارة اليمين الكاذبة؟
رقم الفتوى : 5947

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5619
المقالات 3174
المكتبة الصوتية 4811
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 416306613
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :