الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
بيع المشتري الدار لرجل آخر قبل استلام الدار جائز عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف استحساناً على خلاف القياس، وعلى خلاف المنقولات. وكذلك عند المالكية: المُحَرَّمُ المفسد للبيع عندهم هو بيع الطعام دون غيره قبل قبضه، فغير الطعام يجوز بيعه قبل قبضه. وذلك لحديث النبي صلى الله عليه وسلم: (من ابتاع طعاماً فلا يبعه حتى يقبضه) رواه البخاري.
وبناء على ذلك:
جميع البيوع السابقة للدار كلها جائزة وملزمة لأصحابها، سواء دفع الثمن كله أو بعضه أو لم يدفع منه شيء. ولا مانع شرعاً من أن يشتري البائع الأول من المشتري الأخير. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |