الرجوع في هبة المال لصديق له

3986 - الرجوع في هبة المال لصديق له

21-05-2011 37602 مشاهدة
 السؤال :
 2011-05-21
أنا رجل فقير الحال، وبيتي يكاد أن يكون خراباً، فقال لي صديقي: قم بإصلاح البيت على حسابي، وقدَّر الكلفة ودفعها إلي، وبعد القيام بإصلاح البيت طالبني صديقي بالمبلغ، وأخبرني أنه قد تراجع عن هبته، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أردَّ له المال؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3986
 2011-05-21

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا قدَّم إنسان هديَّة أو هبة أو صدقة لآخر، وقبضها المهدى له، وتصرَّف بها، فلا يحلُّ للواهب أن يعود في هديَّته، لأنه بعد قبض الهبة والتصرُّف فيها صارت من العقود اللازمة، وقد ورد الوعيد الشديد في العودة بالهبة.

أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (الْعَائِدُ فِي هِبَتِهِ كَالْكَلْبِ يَقِيءُ ثُمَّ يَعُودُ فِي قَيْئِهِ). ويقول قتادة رحمه الله تعالى: ولا نعلم القيء إلاَّ حراماً.

وأخرج الإمام أحمد وأبو داود والترمذي عن ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنه قال: (لا يَحِلُّ لِرَجُلٍ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً أَوْ يَهَبَ هِبَةً فَيَرْجِعَ فِيهَا، إِلا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَأْكُلُ، فَإِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ).

وبناء على ذلك:

أولاً: لا يليق بالإنسان المؤمن إذا وهب هبة أن يرجع فيها، وعليه أن يجاهد نفسه، قال تعالى: {وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا} [العنكبوت: 69].

وعليه أن يطهِّر نفسه من الشحِّ، قال تعالى: {وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُون} [الحشر: 9].

وعليه أن لا يتصف بوصف المنافق الذي إذا وعد أخلف، قال تعالى: {وَأَوْفُواْ بِعَهْدِ اللّهِ إِذَا عَاهَدتُّمْ} [النحل: 91].

ثانياً: لا يجب عليك شرعاً أن تردَّ له المبلغ الذي دفعه لك، وخاصة بعد تصرُّفك فيه، هذا من حيث الفتوى، ولكن من حيث الورع والتعفُّف والخروج من تحت مِنَّة هذا الإنسان، والبقاء في عزة نفسك، الأولى في حقك أن ترد عليه ماله، وأن تستغني بالله تعالى، ومن استغنى بالله أغناه الله تعالى، كما جاء في الحديث الشريف: (وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ) رواه البخاري ومسلم. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
37602 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الهبة

 السؤال :
 2015-01-11
 3649
وهبني والدي مالاً، ولكن قبل قبضه مات والدي، فهل من حقي أن أطالب بهذه الهبة التي لم أقبضها من والدي؟
رقم الفتوى : 6676
 السؤال :
 2011-11-21
 28428
توجد قطعة أرض عند والدي، قمت ببناء شقة سكنيَّة عليها من مالي، فهل يحقُّ لي أن أطلب من والدي الفراغة بهذا البناء لضمان حقي في المستقبل، بسبب وجود إخوة لي؟
رقم الفتوى : 4447
 السؤال :
 2011-11-21
 29648
هل يجوز أن أمنح ولد ولدي شقة سكنية بدون مقابل؟
رقم الفتوى : 4445
 السؤال :
 2011-06-11
 137825
امرأة كبيرة في السن مريضة، لها أولاد، ولكن جلَّ الأولاد هجروا أمهم، إلا واحداً قام بخدمتها، فأرادت الأم مكافأته على ذلك فوهبته جميع ما تملك من عقارات وأموال، وبعد سنوات ماتت الأم، فهل من حقِّ ورثة الأم أن يطالبوا أخاهم بحصَّتهم من إرث أمِّهم؟
رقم الفتوى : 4017
 السؤال :
 2011-05-21
 44585
توفي زوجي، وأخذت حصتي من التركة، ولكن أولادي يطالبون بحصتهم من الذهب الذي عندي، بحجة أن هذا الذهب لوالدهم لأنه من ماله، فهل هذا من حقِّهم الشرعي؟
رقم الفتوى : 3987
 السؤال :
 2011-02-14
 64526
والد لديه ثلاث فتيات فقط (لا يوجد أشقاء)، وهب حصته من منزله لبناته الثلاث بالتساوي قولاً، (علماً بأنه ليس لديهنَّ أي أملاك)، وشرع بتسيير المعاملة من الناحية القانونية، وقبل انتهاء المعاملة قانوناً وافاه الأجل إثر أزمة قلبية حادة مفاجئة، ويوجد ثلاثة شهود لا يمتون بصلة القرابة للمرحوم مستعدون لأداء القسم على وقوع هذه الهبة، فهل تمَّت الهبة أم لم تتمَّ شرعاً؟
رقم الفتوى : 3744

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412955948
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :