زيارة القبور في المناسبات

3922 - زيارة القبور في المناسبات

30-04-2011 44615 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم زيارة القبور في يوم الجمعة وفي يوم العيدين؟ وهل ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ وما صحة هذا الحديث: (من زار قبر والديه أو أحدهما كل جمعة غفر له وكتب باراً)؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 3922
 2011-04-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فزيارة القبور مندوب إليها، وذلك لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنِّي كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا، فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ الآخِرَةَ) رواه الإمام مسلم وأحمد وأصحاب السنن.

والأصل في وقت زيارة القبور جميع الأوقات، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ما من عبد يمر بقبر رجل كان يعرفه في الدنيا فيسلِّم عليه، إلا عرفه وردَّ عليه السلام) أخرجه ابن عبد البر وابن عساكر بإسناد صحيح. فلم يقيِّد النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وقتاً لزيارتها، وكان سيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يزور قبور أصحابه أحياناً في وقت السحر، وهناك بعض العلماء من قال باستحباب زيارتها في أيام معينة، كيوم الخميس والجمعة، كما جاء في رد المحتار: [مطْلَبٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ (قَوْلُهُ: وَبِزِيَارَةِ الْقُبُورِ) أَيْ لَا بَأْسَ بِهَا، بَلْ تُنْدَبُ كَمَا فِي الْبَحْرِ عَنْ الْمُجْتَبَى، فَكَانَ يَنْبَغِي التَّصْرِيحُ بِهِ لِلْأَمْرِ بِهَا فِي الْحَدِيثِ الْمَذْكُورِ: (كُنْتُ نَهَيْتُكُمْ عَنْ زِيَارَةِ الْقُبُورِ فَزُورُوهَا) كَمَا فِي الْإِمْدَادِ، وَتُزَارُ فِي كُلِّ أُسْبُوعٍ كَمَا فِي مُخْتَارَاتِ النَّوَازِلِ. قَالَ فِي شَرْحِ لُبَابِ الْمَنَاسِكِ: إلا أَنَّ الأَفْضَلَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَالسَّبْتِ وَالإثْنَيْنِ وَالْخَمِيسِ، فَقَدْ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ وَاسِعٍ: الْمَوْتَى يَعْلَمُونَ بِزُوَّارِهِمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَيَوْمًا قَبْلَهُ وَيَوْمًا بَعْدَهُ، فَتَحَصَّلَ أَنَّ يَوْمَ الْجُمُعَةِ أَفْضَلُ].

أما حديث (من زار قبر والديه أو أحدهما في كل جمعة مرة غفر الله له وكتب براً).

فقَدْ رَوَى الْحَكِيمُ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَفَعَهُ: (مَنْ زَارَ قَبْرَ أَبَوَيْهِ أَوْ أَحَدَهُمَا فِي كُلِّ جُمُعَةٍ مَرَّةً غَفَرَ اللَّهُ لَهُ وَكَانَ بَارًّا بِوَالِدِيهِ) وَفِي رِوَايَةٍ : (مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ كُلَّ جُمُعَةٍ أَوْ أَحَدِهِمَا فَقَرَأَ عِنْدَهُ يَس وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ غُفِرَ لَهُ بِعَدَدِ ذَلِكَ آيَةً وَحَرْفًا) وَفِي رِوَايَةٍ : (مَنْ زَارَ قَبْرَ وَالِدَيْهِ أَوْ أَحَدِهِمَا يَوْمَ الْجُمُعَةِ كَانَ كَحَجَّةٍ) وَرُوِيَ: (إنَّ الرَّجُلَ لَيَمُوتُ وَالِدَاهُ وَهُوَ عَاقٌّ لَهُمَا فَيَدْعُو اللَّهَ لَهُمَا مِنْ بَعْدِهِمَا فَيَكْتُبُهُ اللَّهُ مِنْ الْبَارِّينَ).

فهي أحاديث ضعيفة، ولا حرج من الأخذ بها مع الاعتقاد بأن هذه الزيارة في هذه الأوقات ليست من السنة لضعف أحاديثها. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
44615 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 726
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 24
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 4443
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 474
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3174
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3709
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414273088
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :