مات زوجها وهي في دولة أجنبية

4057 - مات زوجها وهي في دولة أجنبية

02-07-2011 23637 مشاهدة
 السؤال :
أختي مقيمة مع زوجها في بلدة أجنبية، وعندها أطفال صغار دون سنِّ التكليف، ومات زوجها عنها هناك، فأين تقضي أختي عدتها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4057
 2011-07-02

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالعدة واجبة على الزوجة بنصِّ الكتاب، قال تعالى: {وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا}. إن لم تكن حاملاً، فإن كانت حاملاً فعدَّتها أن تضع حملها، قال تعالى: {وَأُوْلاَتُ الأَحْمَالِ أَجَلُهُنَّ أَن يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ}. هذا أولاً.

ثانياً: ذهب جمهور الفقهاء إلى أن مكان العدة هو بيت الزوجية، وذلك لقوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاء فَطَلِّقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ إِلاَّ أَن يَأْتِينَ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ}. فالسكنى في بيت الزوجية في فترة العدة ثبتت بنصِّ القرآن، فلا يسقط هذا الواجب ولا يتغيَّر إلا بالأعذار.

ثالثاً: من الأعذار المبيحة للمرأة المعتدَّة أن تخرج فيها من بيت الزوجية، إذا خافت على نفسها، أو مالها، من هرم، أو حريق، أو غرق، أو لصوص، أو فسقة، أو جار سوء، أو كانت في دار الحرب.

وبناء على ذلك:

فإذا كانت أختك المعتدة من وفاة زوجها في البلدة الأجنبية تخاف على نفسها، أو على أولادها، أو على مالها، أو لا منفق عليها، أو لا أحد من محارمها هناك يقوم على خدمتها ويمكث معها، فلا حرج من خروجها من بيت الزوجية، وأن تأتي إليكم في بلدكم لقضاء عدتها عندكم.

أما إذا لم يوجد شيء من مثل هذه الأعذار، فلا يجوز لها الخروج من بيت الزوجية في فترة العدة، لقوله تعالى: {لاَ تُخْرِجُوهُنَّ مِن بُيُوتِهِنَّ وَلاَ يَخْرُجْنَ}. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
23637 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العدة

 السؤال :
 2022-12-25
 1463
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ، فَطَرَدَهَا مِنَ البَيْتِ، وَرَفَضَ أَنْ تَقْضِيَ عِدَّتَهَا في بَيْتِهِ، فَالإِثْمُ عَلَى مَنْ؟
رقم الفتوى : 12337
 السؤال :
 2022-12-25
 602
مَا هِيَ عِدَّةُ المُطَلَّقَةِ عَلَى مَذْهَبِ السَّادَةِ الشَّافِعِيَّةِ، وَمَذْهَبِ السَّادَةِ الحَنَفِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 12336
 السؤال :
 2019-08-10
 8644
امْرَأَةٌ بَلَغَتْ مِنَ العُمُرِ سِتِّينَ عَامَاً، وَانْقَطَعَ حَيْضُهَا، وَالآنَ طَلَّقَهَا زَوْجُهَا، فَهَلْ تَجِبُ عَلَيْهَا العِدَّةُ، وَمَا مِقْدَارُ عِدَّتِهَا؟
رقم الفتوى : 9880
 السؤال :
 2019-03-22
 5613
كيف تقضي المرأة الآيسة عدتها من الطلاق إذا جاءها الدم؟
رقم الفتوى : 9569
 السؤال :
 2018-08-29
 22640
هل يجوز للمرأة المعتدة التي مات عنها زوجها أن تصبغ شعرها من أجل تغيير الشيب؟
رقم الفتوى : 9121
 السؤال :
 2018-07-08
 5294
طلق رجل زوجته، وأخرجها من بيت الزوجية، فهل يجب عليها أن تعتد في بيت أهلها، أم سقطت عنها عدتها؟
رقم الفتوى : 9020

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413788962
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :