أحرم بالحج ولم يغتسل هل يجب عليه دم؟

4366 - أحرم بالحج ولم يغتسل هل يجب عليه دم؟

01-11-2011 595 مشاهدة
 السؤال :
إذا أحرم العبد بالحج ولم يغتسل ولم يقلِّم أظفاره، ولم يحلق شعره، فهل يجب عليه دم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4366
 2011-11-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذكر الفقهاء بأنه يُطلب من المحرم بالحج أو العمرة الاغتسالُ، وهو سنَّة مؤكَّدة للرجال والنساء، ويستحبُّ للحائض أو النفساء، كما يسنُّ له أن يقلِّم أظفاره، ويحلق الشعر المأذون في إزالته، كما يستحبُّ له التطيُّب.

وبناء على ذلك:

فالاغتسال للإحرام بالحج سنَّة مؤكَّدة للرجال والنساء، وكذا تقليم الأظفار، وحلق الشعر، وليس واجباً، فمن ترك هذه الأمور فإحرامه صحيح، ولا يجب عليه الدم باتفاق الفقهاء. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
595 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الإحرام

 السؤال :
 2020-07-02
 413
هُنَاكَ رِسَالَةٌ وَصَلَتْنِي مِنْ أَجْلِ الإِحْرَامِ بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ، صِيغَتُهَا عَلَى الشَّكْلِ التَّالِي: اللَّهُمَّ إِنِّي نَوَيْتُ الإِهْلَالَ بِحَجٍّ وَعُمْرَةٍ قَاصِدًا التَّوَجُّهَ بِرُوحِي إلى مَكَّةَ وَالمَدِينَةِ، اللَّهُمَّ حَبَسَنِي العُذْرُ وَفَقَدْتُ الاسْتِطَاعَةَ فَلَا تَحْرِمْنِي الأَجْرَ بِنِيَّتِي وَالمَثُوبَةِ، رَبِّ اجْعَلْهُ حَجًّا مَقْبُولًا لَا جِدَالَ فِيهِ وَلَا رِيَاءَ وَلَا مُفَاخَرَةَ وَلَا سُمْعَةَ؛ لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ، لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ، إِنَّ الحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالمُلْكَ، لَا شَرِيكَ لَكَ. فَهَلْ أُعْتَبَرُ بِذَلِكَ مُحْرِمًا بِالحَجِّ وَالعُمْرَةِ إِنْ قُلْتُهَا؟
رقم الفتوى : 10513
 السؤال :
 2019-07-06
 1582
ما حكم أكل أو شرب المطيَّب بالنسبة للإنسان المحرم؟
رقم الفتوى : 9796
 السؤال :
 2017-01-30
 3482
ما هو الميقات المكاني للحج أو العمرة بالنسبة لأهل السودان؟
رقم الفتوى : 7834
 السؤال :
 2012-05-30
 1060
هل صحيحٌ بأنَّ صيدَ البحرِ حرامٌ على المُحْرِم كما هو في صيدِ البَرِّ؟
رقم الفتوى : 5216
 السؤال :
 2011-11-01
 718
إنسان أحرم بالحج قبل وصوله الميقات، ثم لبس المخيط أكثر يومه، ثم رجع إلى ثياب الإحرام عند الميقات، فهل يجب عليه دم؟
رقم الفتوى : 4367
 السؤال :
 2011-10-15
 485
إذا وصلت المرأة إلى الميقات وهي حائض، فهل تنوي الحجَّ وهي حائض، أم تنتظر حتى تطهر من حيضها؟
رقم الفتوى : 4341

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3152
المكتبة الصوتية 4740
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411764807
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :