الأضحية على المدين

4395 - الأضحية على المدين

12-11-2011 1199 مشاهدة
 السؤال :
رجل مدين اشترى أضحية، وطالبه الدائن، فهل يجب عليه بيع الأضحية لسداد دينه؟ وقبل العيد ماتت الشاة فهل يجب عليه غيرها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4395
 2011-11-12

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأضحية واجبة عند الحنفية، وسنة مؤكدة عند جمهور الفقهاء، ولا حرج من شراء الأضحية لرجل مدين إذا كان يترك وفاء، أو ما حلَّ أجل الدين.

وبناء على ذلك:

فإن شراء الأضحية قبل حلول أجل الدين لا حرج منه شرعاً، وخاصة إذا كان يترك وفاء لدينه، أما إذا اشتراها بعد حلول الأجل فشراؤه صحيح، ولكن كان الواجب عليه أن يسدد دينه، أو أن يستحل الدائن في ذلك.

وبكونه اشتراها فإنه لا يطالب ببيعها من أجل قضاء دينه، كما نص على ذلك الفقهاء.

قال ابن مفلح في الفروع: ومن مات بعد ذبحها أو تعيينها قام ورثته مقامه، ولم تبع في دينه. اهـ.

وأما إذا ماتت الأضحية قبل يوم النحر، فقد اختلف الفقهاء في وجوب شراء غيرها، فمنهم من قال بوجوب شراء غيرها، ومنهم من قال بعدم وجوب شراء غيرها.

ولكن الأفضل أن يشتري أخرى مكانها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1199 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الأضحية

 السؤال :
 2020-07-29
 4542
هَلْ تَصِحُّ الأُضْحِيَةُ بِدِيكٍ أَو دَجَاجَةٍ أَو عُصْفُورٍ، لِمَنْ لَمْ يَمْلِكْ ثَمَنَ شَاةٍ؟
رقم الفتوى : 10560
 السؤال :
 2018-08-24
 4982
هل صحيح بأن الرجل إذا أراد أن يضحي، لا يجوز له أن يعاشر زوجته حتى يضحي؟
رقم الفتوى : 9105
 السؤال :
 2018-08-24
 8486
هل يجوز للإنسان الجنب أن يذبح أضحيته؟
رقم الفتوى : 9104
 السؤال :
 2018-08-24
 2625
إنسان تارك للصلاة، ذبح أضحية يوم العيد، وقدم لي جزءاً منها، فهل يجوز الأكل من أضحيته؟
رقم الفتوى : 9103
 السؤال :
 2018-08-21
 1275
هل يجوز بيع جلد الأضحية، ودفع ثمنه لجمعية خيرية، أو لصالح مسجد من المساجد؟
رقم الفتوى : 9098
 السؤال :
 2018-08-21
 1367
هل يجب على المضحي أن يجعل أضحيته ثلاثة أقسام، ثلث يأكله، وثلث يتصدق به، وثلث يهديه؟
رقم الفتوى : 9097

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414345678
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :