الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد روى الدارقطني بإسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم قال: (وليُّ العقدة الزوج). لأنَّ الذي بيده عقد النكاح بعد العقد هو الزوج، حيث يتمكَّن من الإمساك والتسريح، وليس هذا لولي الفتاة، وقد يكون ولي الفتاة بيده عقد النكاح هذا إذا كان قبل عقد الزاوج، أما إذا تمَّ عقد الزواج، فوليُّ العقد هو الزوج.
وبناء على ذلك:
فوليُّ عقد الزواج بعد العقد هو الزوج، وهذا ما يؤكِّده قوله تعالى بعد ذلك: {وَأَن تَعْفُواْ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى وَلاَ تَنسَوُاْ الْفَضْلَ بَيْنَكُمْ إِنَّ اللّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِير}. فالعفو الذي هو أقرب للتقوى هو عفو الزوج عن حقه، أما عفو الولي عن مال المرأة فليس هو أقرب للتقوى، لأنَّ المهر مال الزوجة، فلا يملك الوليُّ هبته أو إسقاطه.
وعلى هذا: فمتى طلق الزوج قبل الدخول تنصَّف المهر بينهما، فإن عفا الزوج لها عن النصف الذي له كَمُلَ الصداق جميعه، وهذا هو الأقرب للتقوى، وهذا شأن أهل الفضل، وهذا الأمر لا يملكه وليُّ الزوجة، بل الزوج.
وإن عفت المرأة عن نصف المهر الذي لها جاز، حيث تترك جميع الصداق، وهذا من الفضل، وعلى كلا الحالين يجب أن يكون العافي من الزوج أو الزوجة بالغاً رشيداً، أما إذا كان صغيراً أو سفيهاً فلا يصحُّ عفوه . هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |