الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: قال تعالى: {وَلاَ تَتَّخِذُوَاْ آيَاتِ اللّهِ هُزُوًا}. وربُّنا عز وجل أسمى عقد الزواج بالميثاق الغليظ، قال تعالى: {وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا}.
وسيدنا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (مَا بَالُ أَقْوَامٍ يَلْعَبُونَ بِحُدُودِ اللَّهِ، يَقُولُ أَحَدُهُمْ: قَدْ طَلَّقْتُكِ، قَدْ رَاجَعْتُكِ، قَدْ طَلَّقْتُكِ) رواه ابن ماجه عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. ويقول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (ثَلاثٌ جَدُّهُنَّ جَدٌّ وَهَزْلُهُنَّ جَدٌّ: النِّكَاحُ، وَالطَّلاقُ، وَالرَّجْعَةُ) رواه أبو داود والترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه.
ثانياً: لفظ الطلاق الصريح يقع على الزوجة بنيَّة وبغير نيَّة، وكذلك التوقيع على كتاب الطلاق الصريح يقع بنيَّة وبغير نيَّة، وتفريق القاضي بين الزوجين يقع بنيَّة الزوج أو بدون نيَّة.
ثالثاً: يحرم التحايل على أكل الأموال بغير حق.
وبناء على ذلك:
فيحرم عليك الإقدام على مثل هذا الفعل، لأنك تأكل المال الحرام بهذا الشكل، لأنَّ الدائرة لا تمنح البيت إلا للزوجة المطلَّقة، فالتحايل عليها بالطلاق الشكلي حرام شرعاً، وهو أكلٌ للأموال بطريق غير مشروع. هذا أولاً.
ثانياً: إذا تمَّ التفريق بينك وبين زوجتك في المحكمة الشرعية، فإن الطلاق يقع على زوجتك بتفريق القاضي بينكما، سواء تلفَّظت بكلمة الطلاق أم لا.
وأخيراً أقول:
عارٌ على المسلم أن يفكِّر في هذه الأساليب فضلاً عن سلوكها. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |