هل طلاقُ القاضي يقع بدون رضا الزوج؟

4862 - هل طلاقُ القاضي يقع بدون رضا الزوج؟

04-02-2012 18952 مشاهدة
 السؤال :
طلبت زوجتي الطلاقَ، فطلَّقها القاضي طلقةً واحدةً بائنةً، وسمعت من البعض بأنَّ هذا الطلاق لا يقع إلا إذا طلَّقتُها أنا، فهل هذا صحيح؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 4862
 2012-02-04

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الذي يملك الطلاقَ هو الرجل، وهو حقٌّ خاصٌّ به، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما.

وبالمقابلِ الزوجةُ تملك طَلَبَ إنهاءِ علاقتها الزوجية إذا وُجِدَ ما يُبرِّرُ ذلك، لقوله تعالى: {فَإِنْ خِفْتُمْ أَلاَّ يُقِيمَا حُدُودَ اللّهِ فَلاَ جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ}. وإلا كانت آثمة، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (أَيُّمَا امْرَأَةٍ سَأَلَتْ زَوْجَهَا الطَّلاَقَ مِنْ غَيْرِ مَا بَأْسٍ فَحَرَامٌ عَلَيْهَا رَائِحَةُ الجَنَّةِ) رواه الإمام أحمد عن ثوبان رضي الله عنه.

ثانياً: إذا أضرَّ الزوج بزوجته في نفسها أو والديها وما شاكل ذلك، ولم يرضَ الزوج بالخُلْعِ، فلها أن ترفع أمرها إلى القاضي للتفريق بينها وبين زوجها، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ) رواه ابن ماجه عن ابن عباس رضي الله عنهما. ولقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (فَإِنْ تَشَاجَرُوا فَالسُّلْطَانُ وَلِيُّ مَنْ لا وَلِيَّ لَهُ) رواه أبو داوود عن عائشة رضي الله عنها.

وقال بعضهم:

للمرأةِ التطليقُ إِنْ أَذاهَا *** بِشَتْمِهَا وشَتْمِ والِداهَا

تحويلُ وَجْهِهِ، وَقَطْعُ النُّطْقِ *** وأَخْذُ مَالِهَا بغيرِ حقِ

وبناء على ذلك:

 فإذا حكم القاضي بطلاق امرأة من زوجها بسبب إضرار الرجل بزوجته، أو إعساره بالإنفاق، فإنَّ التفريق من القاضي طلاقٌ صحيح باتفاق الفقهاء، ولو لم يتلفَّظ الزوج بالطلاق.

جاء في بدائع الصنائع: (لأَنَّ الزَّوْجَ إذَا أَبَى الفَيْءَ ـ يعني من الإيلاء ـ وَالتَّطْلِيقَ، يُقَدَّمُ إلَى الحَاكِمِ لِيُطَلِّقَ عَلَيْهِ الحَاكِم) اهـ . وليس للحاكم أن يجبر الزوج على أكثر من طلقة. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
18952 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 728
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 989
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 612
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2549
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4173
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413801946
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :