الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء بأنَّ لفظ الطلاق الصريح يقع على الزوجة، سواء نوى الزوج الطلاق أم لم ينوِ، أما لفظ الطلاق الكنائي فلا يقع على الزوجة إلا بالنيَّة.
وبناء على ذلك:
فإذا قال الرجل لزوجته: إما أن تختاريني أو تختاري أهلك، وكان يقصد بذلك طلاقاً، واختارت المرأة أهلها وقع عليها الطلاق، ويكون الطلاق بائناً، فإن كان هذا اليمينُ الأولَ أو الثاني فإنه يكون بائناً بينونة صغرى، أما إذا كان اليمينَ الثالثَ، فإنها تبين منه بينونة كبرى، ولا تحلُّ له حتى تنكح زوجاً غيره.
أما إذا لم يقصد بهذا اللفظ طلاقاً، بل التهديد والتأديب، فلا يقع الطلاق على زوجته، ولو اختارت أهلها. هذا، والله تعالى أعلم.