الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد ذكر الفقهاء أنَّ الخِطبةَ هي مُجرَّدُ وعدٍ بالزواجِ، وليست زواجاً شرعياً، وما يَشيع بين الناس من أنَّ قراءةَ سورةِ الفاتحةِ بعد الاتفاقِ على المهرِ عقدُ زواجٍ، هو خطأٌ كبيرٌ، ومُنكرٌ قبيحٌ، وجَهْلٌ بدينِ اللهِ عزَّ وجلَّ.
فالخِطبةُ مُجرَّدُ وعدٍ لا عقدٌ، والذي يُبيحُ النِّكاحَ هو العقدُ الشَّرعيُّ الذي يَتِمُّ بين الخاطبِ ووليِّ الفتاةِ، بالألفاظِ المعلومةِ، مع وجود شاهدَين وذِكرِ المهرِ.
فالخِطبةُ لا تُغيِّرُ شيئاً من الأحكامِ الشَّرعيَّةِ، ولا تُحلُّ ما حرَّمَ اللهُ تعالى من العلاقةِ بين الخاطبِ والمخطوبةِ، فكلُّ واحدٍ منهما أجنبيٌّ عن الآخر، ولا يحلُّ له الاطِّلاعُ على الآخر.
وبناء على ذلك:
فدخول الرجل على المرأة بعد الخِطبة وقبل العقد يُعتبرُ زنى باتفاق الفقهاء، وإقامةُ حفلِ الزفافِ لا يُغيِّرُ هذا الحكم الشَّرعيَّ، ويجب التفريق بينهما، ثمَّ بعد ذلك إجراءُ العقدِ الشَّرعيِّ إذا أراد كلُّ واحدٍ منهما الطَّرفَ الآخر، ولا عُذرَ لجاهلٍ في الأحكامِ في دِيارِ الإسلامِ. هذا، والله تعالى أعلم.