الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَمَا دَامَ عَقْدُ الزَّوَاجِ لَمْ يَتِمَّ شَرْعَاً، فَلَا تَتَرَتَبُ عَلَى الخَاطِبِ حُقُوقٌ مَالِيَّةٌ وَلَا شَرْعِيَّةٌ.
وَأَمَّا الخِطْبَةُ وَقِرَاءَةُ الفَاتِحَةِ، فَلَا تُعْتَبَرُ عَقْدَ زَوَاجٍ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَمَا دَامَ العَقْدُ لَمْ يَتِمَّ بَيْنَ الخَاطِبِ وَالمَخْطُوبَةِ، فَكُلُّ مَا قَدَّمَهُ الخَاطِبُ لِمَخْطُوبَتِهِ مِنْ ذَهَبٍ وَلِبَاسٍ أَو قِيمَتِهَا، فَإِنَّهُ مِنْ حَقِّ وَرَثَتِهِ، وَيَجِبُ عَلَى المَخْطُوبَةِ أَنْ تُعِيدَ قِيمَةَ الذَّهَبِ وَاللِّبَاسِ لِوَرَثَةِ خَاطِبِهَا، وَلَا يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَأْخُذَ مِنْهُ شَيْئَاً إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسِ وَرَثَتِهِ جَمِيعَاً. هذا، والله تعالى أعلم.