طلاق القاضي واقع

5107 - طلاق القاضي واقع

28-04-2012 62427 مشاهدة
 السؤال :
امرأة طلبت التفريق بينها وبين زوجها لعلة السفر، فرفع المحامي دعوى للتفريق بين الزوجين لعلة الشقاق والطرد من البيت، ولم يحصل شيء من هذا بإقرار الزوجين، والقاضي فرَّق بينهما لعلَّة الشقاق، والحقيقة أن لا شقاق بينهما، فهل يقع طلاق القاضي؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5107
 2012-04-28

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: اِنحلالُ الرَّابِطَةِ الزَّوجِيَّةِ يكونُ بِإِرادَةِ الزَّوجِ المنفرِدَةِ، وَيُسَمَّى طلاقاً، وهو حقٌّ للزَّوجِ وَحدَهُ، لقوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: (إِنَّمَا الطَّلاقُ لِمَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ) رواه ابن ماجه عَن ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما.

ثانياً: تَملِكُ الزَّوجَةُ طَلَبَ إِنهاءِ علاقَتِها الزَّوجِيَّةِ إذا وُجِدَ ما يُبرِّرُ لها ذلك، كإعسارِ الزَّوجِ بالنَّفَقَةِ، وغيبةِ الزَّوجِ، وما إلى ذلك من أسبابٍ ذكرها الفقهاء، ولكن ذلك لا يكونُ بعبارتها، وإنما بقضاء القاضي، إلا إذا فَوَّضَها زوجُها بِطلاقِ نَفسِها منه، فَإنَّها في هذه الحالةِ تَملِكُهُ بِقولها: طَلَّقتُ نفسي منكَ.

ثالثاً: إذا اتَّفَقَ الزَّوجان على الفراقِ، جازَ ذلك، ولا يحتاج إلى قضاءِ القاضي.

رابعاً: يملك القاضي أن يطلِّقَ المرأةَ من زوجِها إذا وَجَدَ المبرِّرَ الشَّرعيَّ لذلك، وذلك لِحمايةِ حقِّ الله تعالى، ورفعِ الظُّلمِ عن المتضرِّرِ، للحديث الشريف الذي رواه الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: (لا ضَرَرَ وَلا ضِرَارَ). وللقاعدةِ الفِقهيَّةِ: (الضَّررُ يزال).

وبناء على ذلك:

 فما دامت الزَّوجةُ وَكَّلَت المحامي بالطَّلاقِ لِعلَّةِ السَّفرِ، والمحامي زادَ في أسبابِ الضَّررِ، وأوقَعَ القاضي الطلاقَ عليها، فإنَّه يكونُ نافذاً قضاءً، وخاصَّةً إذا علمت بأنَّ المحامي زادَ في ذِكرِ أسبابِ الطلاقِ على عِلَّةِ السَّفرِ مِن شِقاقٍ وطردٍ من البيتِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
62427 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 207
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 725
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 987
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 611
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2546
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4169
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413239376
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :