متى ينتهي وقت العقيقة؟

5213 - متى ينتهي وقت العقيقة؟

30-05-2012 31680 مشاهدة
 السؤال :
لقد رزقني الله بغلام، ولم أتمكَّن من ذبح العقيقة له في اليوم السابع، وبلغ الولد من العمر ثلاث سنوات، فهل يصح أن أعقَّ عنه الآن؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5213
 2012-05-30

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: العقيقةُ سنَّةٌ مؤكَّدةٌ عند الشافعية والحنابلة، ومباحةٌ عند الحنفية، ومندوبةٌ عند المالكية، أخرج الترمذي عَنْ سَمُرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الغُلامُ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ، يُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ، وَيُسَمَّى، وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ».

ثانياً: يبدأُ وقتُ العقيقةِ عند الشافعيةِ والحنابلةِ بعد الولادةِ مباشرةً، وعند الحنفيةِ والمالكيَّةِ يكون وقتُها في سابِعِ يومٍ من الولادةِ، ولا يكونُ قبلَهُ، وذهبَ جمهورُ الفقهاء إلى أنَّ يومَ الولادَةِ يُحسَبُ من السَّبعةِ، ولا تُحسَبُ الليلَةُ إن وُلِدَ ليلاً، بل يُحسَبُ اليومُ الذي يليها.

ثالثاً: آخرُ وقتٍ للعقيقةِ عندَ المالكيَّةِ هو اليومُ السابِعُ، وعندَ الشافعيَّةِ في حقِّ الوالدِ ينتهي بِبُلوغِ المولودِ، فإذا دَخَلَ الولدُ سِنَّ البلوغِ فهوَ مُخَيَّرٌ في العقيقَةِ عن نفسِهِ.

وبناء على ذلك:

فإذا ذبحتَ العقيقةَ عن مولودِكَ قبلَ سِنِّ البلوغِ فقد أصبتَ السنَّةَ المؤكَّدَةَ عندَ السادةِ الشافعيةِ رحمهم الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
31680 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام العقيقة والمولود

 السؤال :
 2024-07-25
 103
مَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَى السِّقْطِ مِنْ حَيْثُ التَّسْمِيَةُ وَالدَّفْنُ؟
 السؤال :
 2020-12-30
 1997
مَتَى يَكُونُ وَقْتُ العَقِيقَةِ، هَلْ يُشْتَرَطُ أَنْ يَكُونَ في اليَوْمِ السَّابِعِ؟
 السؤال :
 2019-04-05
 1668
والدي ما عقَّ عني، فهل يجوز أن أعق عن نفسي؟
 السؤال :
 2017-11-02
 2614
أيهما أفضل وأعظم أجراً، ذبح العقيقة، أم التصدق بثمنها لأصحاب الحاجة؟
 السؤال :
 2017-10-31
 4741
هل صحيح بأنه من السنة إذا ولد للإنسان مولود، وعقَّ عنه، أن يلطخ رأس المولود بدم العقيقة؟
 السؤال :
 2017-03-13
 1245
إذا ولد المولود بعد العشاء قبل الفجر، متى تذبح عقيقته؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424808529
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :