الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: يقول الله تعالى: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. ويقول تعالى: ﴿مَنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ﴾. ويقول تعالى: ﴿وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُون﴾.
ثانياً: روى أبو داود عَنْ الْمِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَنْ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: «أَلَا هَلْ عَسَى رَجُلٌ يَبْلُغُهُ الْحَدِيثُ عَنِّي وَهُوَ مُتَّكِئٌ عَلَى أَرِيكَتِهِ، فَيَقُولُ: بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ كِتَابُ اللهِ فَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَلَالًا اسْتَحْلَلْنَاهُ، وَمَا وَجَدْنَا فِيهِ حَرَامًا حَرَّمْنَاهُ، وَإِنَّ مَا حَرَّمَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَمَا حَرَّمَ اللهُ».
ثالثاً: اتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّ من أنكرَ السُّنَّةَ وحجِّيَّتَها هوَ كافرٌ خارجٌ عن دِينِ الإسلامِ، لأنَّ السُّنَّةَ مُبيِّنةٌ للقرآنِ وشارحةٌ له، وفيها أحكامٌ تشريعيَّةٌ ليست في القرآنِ الكريمِ، ومن كانَ يُؤمنُ بالقرآنِ الكريمِ فلا بُدَّ أن يُؤمنَ بالسُّنَّةِ.
وبناء على ذلك:
فإذا كانَ الخاطبُ مُنكِراً للسُّنَّةِ ولا يُؤمنُ إلَّا بالقرآنِ الكريمِ، فهذا كافرٌ مُرتدٌّ عن دِينِ الله عزَّ وجلَّ، ولا يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تكونَ زوجةً له، لأنَّ زواجَ المرأةِ المسلمةِ بالكافرِ لا يجوزُ بالإجماعِ.
وإذا تمَّ عقدُ زواجِهِ على ابنتِكَ فالعقدُ غيرُ صحيحٍ، وهوَ باطلٌ، ولا يترتَّبُ عليه أيُّ أثرٍ من آثارِ العقدِ الصَّحيحِ، ولا يجوزُ له أن يدخلَ بابنتِكَ، فإذا تمَّ الدُّخولُ بها وَجَبَ التَّفريقُ بينهما. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |