كرر الطلاق في مجلس واحد

5432 - كرر الطلاق في مجلس واحد

20-07-2012 1555 مشاهدة
 السؤال :
قلت لزوجتي أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق، في مجلس واحد، وأنا أنوي تكرار الوقوع، فهل تحل لي؟ لأني ندمت على ما صدر مني.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5432
 2012-07-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: الطلاقُ ثلاثاً في مجلسٍ واحدٍ، وهوَ ناوٍ تكرارَ الطلاقِ فإنَّهُ يقعُ ثلاثاً عندَ الأئمَّةِ الأربعةِ، ولا تحلُّ له زوجتُهُ حتى تنكحَ زوجاً غيرَهُ، لما رواه النسائي عَنْ مَحْمُود بْن لَبِيدٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ قَالَ: (أُخْبِرَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَنْ رَجُلٍ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ ثَلاَثَ تَطْلِيقَاتٍ جَمِيعاً، فَقَامَ غَضْبَاناً، ثُمَّ قَالَ: «أَيُلْعَبُ بِكِتَابِ اللهِ وَأَنَا بَيْنَ أَظْهُرِكُمْ» حَتَّى قَامَ رَجُلٌ، وَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَلا أَقْتُلُهُ؟).

ثانياً: اتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّهُ إذا أرادَ التَّأكيدَ أو الإفهامَ من تكرارِ الطلاقِ فإنَّهُ تقعُ طلقةً واحدةً ديانةً لا قضاءً عندَ الحنفيةِ والشافعيةِ.

ثالثاً: إن كرَّرَ الطلاقَ ولم يقصد تأكيداً ولا تأسيساً فإنَّ الطلاقَ يقعُ ثلاثاً عندَ الجمهورِ من فقهاءِ الحنفيةِ والمالكيةِ والحنابلةِ، والأظهرُ عندَ الشافعيةِ، لأنَّ الأصلَ عدمُ التَّأكيدِ.

وبناء على ذلك:

 فزوجتُكَ حَرُمَت عليكَ عندَ جمهورِ الفقهاءِ حتى تنكحَ زوجاً غيرَكَ نكاحَ دَيمومةٍ، وخالفَ في ذلكَ بعضُ أهلِ الظاهرِ وقالوا بأنَّهُ يقعُ طلقةً واحدةً، وأنا لا أفتي به. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1555 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 203
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 721
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 979
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 610
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2541
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4164
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412838438
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :