هل يجوز دفع الزكاة للكتابي؟

556 - هل يجوز دفع الزكاة للكتابي؟

07-10-2007 124 مشاهدة
 السؤال :
رَجُلٌ كِتَابِيٌّ فَقِيرٌ، بِحَاجَةٍ مَاسَّةٍ لِلْمُسَاعَدَةِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَدْفَعَ لَهُ شَيْئًا مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ رَجَاءَ أَنْ يَهْدِيَهُ اللهُ تَعَالَى لِلْإِسْلَامِ، أَلَا يَدْخُلُ هَذَا تَحْتَ قَوْلِهِ تعالى: ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ﴾ .... ثُمَّ يَقُولُ تَعَالَى: ﴿وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ﴾؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 556
 2007-10-07

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَزَكَاةُ المَالِ لَا تُدْفَعُ لِكِتَابِيٍّ، بَلْ هِيَ حَصْرًا لِلْمُؤْمِنِ، وَذَلِكَ لِقَوْلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «تُؤْخَذُ مِنْ أَغْنِيَائِهِمْ وَتُرَدُّ عَلَى فُقَرَائِهِمْ» رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

وَسَهْمُ المُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمُ انْقَطَعَ وَذَلِكَ لِعِزَّةِ الإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ، وَيَقُولُ فُقَهَاءُ الحَنَفِيَّةِ: وَقَدِ انْعَقَدَ الإِجْمَاعُ عَلَى ذَلِكَ فِي زَمَنِ سَيِّدِنَا أَبِي بَكْرٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، وَذَلِكَ عِنْدَمَا جَاءَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ وَعُيَيْنَةُ بْنُ حِصْنٍ يَطْلُبَانِ مِنْ أَبِي بَكْرٍ أَرْضًا، فَكَتَبَ لَهُمَا بِذَلِكَ، فَمَرَّا عَلَى عُمَرَ، فَرَأَى الكِتَابَ فَمَزَّقَهُ، وَقَالَ: هَذَا شَيْءٌ كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يُعْطِيكُمُوهُ لِيَتَأَلَّفَكُمْ، وَالآنَ قَدْ أَعَزَّ اللهُ الإِسْلَامَ وَأَغْنَى عَنْكُمْ، فَإِنْ ثُبْتُمْ عَلَى الإِسْلَامِ، وَإِلَّا فَبَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ السَّيْفُ، فَرَجَعَا إِلَى أَبِي بَكْرٍ، فَقَالَا: مَا نَدْرِي أَنْتَ الخَلِيفَةُ أَمْ عُمَرُ؟ فَقَالَ: هُوَ إِنْ شَاءَ، وَوَافَقَهُ؛ وَلَمْ يُنْكِرْ أَحَدٌ مِنَ الصَّحَابَةِ ذَلِكَ. أَخْرَجَهُ البَيْهَقِيُّ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَلَا يَجُوزُ صَرْفُ زَكَاةِ المَالِ وَلَا صَدَقَةِ الفِطْرِ وَلَا الكَفَّارَاتِ وَلَا النُّذُورِ لِغَيْرِ المُسْلِمِينَ، وَخَاصَّةً فِي هَذِهِ الآوِنَةِ، حَيْثُ اشْتَدَّ الفَقْرُ عَلَى المُسْلِمِينَ، وَضُيِّقَ عَلَى المُسْلِمِينَ، فَفُقَرَاءُ المُسْلِمِينَ أَوْلَى بِزَكَاةِ أَغْنِيَاءِ المُسْلِمِينَ مِنْ غَيْرِهِمْ، وَهَذَا لَا يَمْنَعُ مِنْ مُسَاعَدَةِ غَيْرِ المُسْلِمِ فِي حَاجَةٍ مِنَ الحَوَائِجِ الدُّنْيَوِيَّةِ إِذَا كَانَ غَيْرُ المُسْلِمِ لَا يَكِيدُ لِلْإِسْلَامِ وَالمُسْلِمِينَ، وَلَا يَعِيثُ فِي دِيَارِ المُسْلِمِينَ فَسَادًا، وَإِلَّا حَرُمَ كَذَلِكَ إِعْطَاؤُهُ مِنَ الصَّدَقَةِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
124 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مصارف الزكاة

 السؤال :
 2019-05-16
 3768
هل يجوز إعطاء زكاة المال لطلاب العلم الذين يدْرسون أو يدَرِّسون في المدارس الشرعية؟
رقم الفتوى : 9679
 السؤال :
 2019-05-12
 3563
هل يجوز دفع الزكاة للأخت إذا كانت فقيرة؟
رقم الفتوى : 9670
 السؤال :
 2019-04-26
 96
هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها لزوجها؟ وهل يجوز دفع الزكاة للفروع؟
رقم الفتوى : 9626
 السؤال :
 2019-03-18
 3545
هل يجوز أن أدفع زكاة مالي لعمتي؟
رقم الفتوى : 9549
 السؤال :
 2018-05-09
 5055
هل يجوز أن أقوم بكفالة اليتيم بدفع راتب شهري له من الزكاة؟
رقم الفتوى : 8863
 السؤال :
 2017-05-31
 5231
رجل فقير يريد الحج، فهل يجوز إعطاؤه من الزكاة لأداء فريضة الحج؟
رقم الفتوى : 8111

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3234
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424572296
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :