حكم البناء فوق المسجد

5515 - حكم البناء فوق المسجد

08-08-2012 63578 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز شرعاً بناء بعض المحلات التجارية على جزء من سطح المسجد، وذلك لرد أجرة المحلات على المسجد؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5515
 2012-08-08

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

أولاً: بعدَ تخصيصِ الأرضِ مسجداً، وبعدَ بنائِهِ صارَ مُلكاً لله تعالى، وليسَ للبشرِ عليه سُلطانٌ، قال تعالى: ﴿وَأَنَّ المَسَاجِدَ لله﴾. وقال تعالى: ﴿وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّن مَّنَعَ مَسَاجِدَ الله﴾.

ثانياً: اتَّفقَ الفقهاءُ على أنَّ المسجدَ اسمٌ يُطلقُ على الأرضِ والبناءِ والهواءِ، جاء في الدُّرِّ المنثورِ في القواعدِ للزَّركشيِّ: الهواءُ في الأرضِ والبناءُ تابعٌ لأصلِهِ، فهواءُ الطَّلقِ طلقٌ، وهواءُ الوقفِ وقفٌ، وهواءُ المسجدِ مسجدٌ.

وجاء في البحرِ الرَّائقِ: وَفِي المُجْتَبَى: لَا يَجُوزُ لِقَيِّمِ المَسْجِدِ أَنْ يَبْنِيَ حَوَانِيتَ فِي حَدِّ المَسْجِدِ أَوْ فِنَائِهِ.

 وجاء في الفتاوى الهنديَّةِ: إذَا أَرَادَ إنْسَانٌ أَنْ يَتَّخِذَ تَحْتَ المَسْجِدِ حَوَانِيتَ غَلَّةً لِمَرَمَّةِ المَسْجِدِ أَوْ فَوْقَهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ.

وجاء فيها كذلك: قَيِّمُ المَسْجِدِ لَا يَجُوزُ لَهُ أَنْ يَبْنِيَ حَوَانِيتَ فِي حَدِّ المَسْجِدِ أَوْ فِي فِنَائِهِ؛ لِأَنَّ المَسْجِدَ إذَا جُعِلَ حَانُوتاً وَمَسْكَناً تَسْقُطُ حُرْمَتُهُ وَهَذَا لَا يَجُوزُ، وَالفِنَاءُ تَبَعُ المَسْجِدِ فَيَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمَ المَسْجِدِ، كَذَا فِي مُحِيطِ السَّرَخْسِيِّ.

ثالثاً: أخرج الحاكم والترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «إِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَبِيعُ أَوْ يَبْتَاعُ فِي المَسْجِدِ، فَقُولُوا: لَا أَرْبَحَ اللهُ تِجَارَتَكَ، وَإِذَا رَأَيْتُمْ مَنْ يَنْشُدُ فِيهِ ضَالَّةً، فَقُولُوا لَا رَدَّ اللهُ عَلَيْكَ».

وبناء على ذلك:

 فلا يجوزُ بناءُ محلاتٍ تجاريَّةً فوقَ سطحِ المسجدِ، كما لا يجوزُ بناءُ بيتٍ للإمامِ فوقَهُ بعدَ أن تمَّ بناءُ المسجدِ وخَرَجَ عن مُلكيَّةِ العبادِ.

ويقول أستاذنا الشيخ الفاضل الدكتور أحمد الحجي الكردي:

[ويجوز لمن أراد أن يبني مسجداً يكون تحته أو فوقه محلات لمصلحة المسجد أن يفعل ذلك قبل أن يقف المسجد، فإذا وقفه وجعله مسجداً حرم عليه ذلك لما تَقَدَّمَ]. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
63578 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2024-08-19
 136
هَلْ يَجُوزُ تَدْلِيكُ الجِسْمِ بِالخَمْرِ لِدَاءٍ حَلَّ فِيهِ؟
 السؤال :
 2024-08-17
 453
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَهَابِ الرَّجُلِ مَعَ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ الصِّغَارِ إلى مَدِينَةِ المَلَاهِي لِلَّعِبِ في المَرَاجِيحِ وَغَيْرِهَا، مِنْ أَجْلِ إِدْخَالِ الفَرَحِ وَالسُّرُورِ إلى قُلُوبِ الأَوْلَادِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1222
زَوْجَتِي صَاحِبَةُ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا عِنْدَمَا تَتَحَدَّثُ مَعَ زُمَلَائِهَا في العَمَلِ تُمَازِحُهُمْ، وَتَضْحَكُ إِلَيْهِمْ، وَقَدْ قَدَّمْتُ لَهَا النُّصْحَ، وَلَكِنْ بِدُونِ جَدْوَى، فَمَاذَا أَفْعَلُ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 1486
بِسَبَبِ الظُّرُوفِ القَاهِرَةِ في بَلَدِنَا، اضْطُرِرْنَا للسَّفَرِ خَارِجَ القُطْرِ مَعَ زَوْجِي وَأَخِيهِ وَزَوْجَتِهِ، فَمَا الحُكْمُ الشَّرْعِيُّ في السَّكَنِ سَوِيَّةً في مَنْزِلٍ وَاحِدٍ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 816
أَنَا أَهْوَى الرَّسْمَ، وَأَعْلَمُ أَنَّ رَسْمَ ذِي رُوحٍ لَا يَجُوزُ، وَلَكِنْ هَلْ يَجُوزُ أَنْ أَرْسُمَ صُورَةَ إِنْسَانٍ مِنْ خَلْفِهِ؟
 السؤال :
 2023-12-29
 727
مَا حُكْمُ الشَّرْعِ في إِقَامَةِ المَرْأَةِ المُسْلِمَةِ في البِلَادِ الغَرْبِيَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419097915
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :