الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فالأصلُ أنَّ لا فرقَ بين الرِّجالِ والنِّساءِ في أداءِ العباداتِ، إلا أنَّ المرأةَ تختصُّ ببعضِ الهيئاتِ في الصَّلاةِ، وذلك لما أخرج البيهقي في سننِهِ عن زَيْدِ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تُصَلِّيَانِ، فَقَالَ: «إِذَا سَجَدْتُمَا فَضُمَّا بَعْضَ اللَّحْمِ إِلَى بَعْضٍ، فَإِنَّ المَرْأَةَ لَيْسَتْ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ».
وقد ذَكَرَ الفقهاءُ بأنَّ المرأةَ في رُكوعِها:
تَضُمَّ مِرْفَقَيْهَا إِلَى الْجَنْبَيْنِ وَلا تُجَافِيهِمَا، وَتَنْحَنِيَ قَلِيلاً فِي رُكُوعِهَا، وَلا تَعْتَمِدَ، وَلا تُفَرِّجَ بَيْنَ أَصَابِعِهَا، بَلْ تَضُمُّهَا، وَتَضَعُ يَدَيْهَا عَلَى رُكْبَتَيْهَا، وَتَحْنِي رُكْبَتَهَا، وَتُلْصِقُ مِرْفَقَيْهَا بِرُكْبَتَيْهَا.
أمَّا في سُجودِها:
فتَفْتَرِشُ ذِرَاعَيْهَا في الأرضِ، وَتَنْضَمُّ، وَتَلْزَقُ بَطْنَهَا بِفَخِذَيْهَا؛ لأَنَّ ذَلِكَ أَسْتُرُ لَهَا، ولا يُسَنُّ لَهَا التَّجَافِي كَالرِّجَالِ.
وبناء على ذلك:
فالمرأةُ في أداءِ العبادةِ كالرَّجلِ، إلا أنَّها في رُكوعِها وسُجودِها تَضُمُّ بعضَها إلى بعضٍ، لأنَّ ذلكَ أسترُ لها. هذا، والله تعالى أعلم.