هل ترث زوجته النصرانية منه؟

5705 - هل ترث زوجته النصرانية منه؟

25-12-2012 423 مشاهدة
 السؤال :
توفي رجل وزوجته نصرانية، ولم يعرف عنها أنها أسلمت، فهل ترث من زوجها؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 5705
 2012-12-25

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد أخرج الشيخان عَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ، وَلَا الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ».

واتَّفقَ الأئمَّةُ الأربعةُ على أنْ لا توارُثَ بينَ كافرٍ ومؤمنٍ، لأنَّ الميراثَ إنَّما يكونُ لمن بينهم الولاءُ والنُّصرةُ، ولا ولاءَ ولا تناصُرَ بينَ المسلمِ والكافرِ، قال تعالى في حقِّ المؤمنين: ﴿وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾. وقال في حقِّ الكافرين: ﴿وَالَّذينَ كَفَرُوا بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ﴾.

وبناء على ذلك:

 فالزَّوجةُ النَّصرانيَّةُ لا تَرِثُ من زوجِها المؤمنِ ما دامت أنَّها لم تُسلِم في حالِ حياتِهِ، وإذا أسلَمَت بعدَ وفاتِهِ فكذلكَ لا تَرِثُ منهُ، لأنَّ شرطَ التَّوارُثِ اتِّحادُ الدِّينِ عندَ موتِ المورِّثِ لا بعدَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
423 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 626
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1153
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2093
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1895
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 860
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1686
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413448186
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :