الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد اختلفَ الفقهاءُ في وُجوبِ سَتْرِ الوجهِ والكفَّينِ للمرأةِ أمامَ الرِّجالِ الأجانبِ، فبعضُهُم قالَ بوُجوبِ سَتْرِ الوجهِ والكفَّينِ لأنَّهُما عَورةٌ، وبعضُهُم قالَ إنَّهُما ليسا بعَورةٍ، ولكن اتَّفقَ الجميعُ على وُجوبِ سَتْرِ الوجهِ والكفَّينِ إذا خافتِ المرأةُ الفتنةَ بها أو عليها، وخاصَّةً في الزَّمَنِ الذي يكثرُ فيه الفسادُ وينتشرُ فيه الفُسَّاقُ.
وبناء على ذلك:
فيجبُ على المرأةِ سَتْرُ وجهِها وكفَّيها أمامَ الرِّجالِ الأجانبِ، وخاصَّةً في هذا العصرِ الذي كَثُرَ فيه الفُسَّاقُ من الرِّجالِ، وانتشرَ فيه الفسادُ، وقلَّت فيه الخَشيةُ من الله تعالى، ويُؤكِّدُ هذا حديثُ سيِّدِنا رسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الترمذي عَنْ عَبْدِ الله بن مسعودٍ رَضِيَ اللهُ عَنهُ، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «الْمَرْأَةُ عَوْرَةٌ، فَإِذَا خَرَجَت اسْتَشْرَفَهَا الشَّيْطَانُ». وفيه دليلٌ على أنَّ جميعَ بَدَنِها عَورةٌ بالنِّسبةِ للنَّظَرِ.
ولا يُشترطُ في سَتْرِ الكفَّينِ لبسُ القفَّازَينِ، بل عليها أن تسترَ كفَّيها بكمَّي جِلبابِها، وإلا فبالقفَّازَينِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |