المشاركة في جمعية مساهمة

584 - المشاركة في جمعية مساهمة

20-10-2007 25851 مشاهدة
 السؤال :
 2007-10-15
سيدي الفاضل أنشأنا جمعية مساهمة من أحد عشر فرداً ندفع كل شهر مبلغاً من المال ونقسط للمشتركين بنسبة 10% ولغير المشتركين 20%، وإذا أراد أحدنا شراء شيء ما هل ندفع له المال ويشتري؟ أم يقوم أحدنا بالشراء ويقسط لنا المبلغ؟ أفيدونا جزاكم الله خيراً.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 584
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم، على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فإنه لا إشكال في إنشاء هذه الجمعية، وتعتبر شركة (مال)، ويجوز البيع نقداً أو نسيئة أو أقساطاً، وإن اختلفت نسبة الأرباح بين بيع وبيع، وبين مشتر وآخر. ولكن بشرط أن تشتري الجمعية السلعة لنفسها وتتملكها، وتكون حرة في أن تبيعها لمن طلبها أو لغيره، ومن طلب السلعة كذلك هو حر في شراء السلعة أو عدم شرائها. أما إذا كانت الجمعية تلزم طالب السلعة بالشراء، أو طالب السلعة يلزم الجمعية بعدم بيعها لغيرها، فهذا لا يجوز. وبناء على ذلك: 1ـ فالجمعية تشتري أولاً لنفسها ثم تبيع لمن شاءت، وتربح ما تشاء ممن تشاء، ولكن تحت قول النبي صلى الله عليه وسلم: (الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء) رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. 2ـ لا يجوز دفع المال للمشتري ليشتري هو السلعة، ثم يضاف عليه الربح، لأن هذا يعد ربا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25851 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29068
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17847
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94768
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42293
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55834
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48497
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414561288
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :