الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فقد روى الإمام مسلم عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها، عَن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «رَكْعَتَا الْفَجْرِ خَيْرٌ مِن الدُّنْيَا وَمَا فِيهَا».
وروى الإمام البخاري عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا قَالَتْ: لَمْ يَكُن النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ عَلَى شَيْءٍ مِن النَّوَافِلِ أَشَدَّ مِنْهُ تَعَاهُداً عَلَى رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ.
وروى الإمام أحمد وابنُ خُزَيمَةَ عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عنها أَنَّهَا قَالَتْ: مَا رَأَيْتُ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ إِلَى شَيْءٍ أَسْرَعَ مِنْهُ إِلَى رَكْعَتَيْنِ قَبْلَ الْفَجْرِ وَلَا إِلَى غَنِيمَةٍ.
وروى الطبراني عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قال: قالَ رَجُلٌ: يا رسولَ الله، دُلَّني على عَمَلٍ يَنفَعُني اللهُ به.
قالَ: «عَلَيكَ بِرَكعَتَيِ الفَجرِ، فإنَّ فيهما فَضيلَةً».
وروى الطبراني في الكبير عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قال: قال صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لا تَدَعُوا الرَّكْعَتَيْنِ اللَّتَيْنِ قَبْلَ صَلاةِ الْفَجْرِ، فَإِنَّ فِيهِمَا الرَّغَائِبَ».
وروى الطبراني في الكبير ـ واللَّفظُ له ـ وأبو يعلى بإسنادٍ حَسَنٍ عن ابنِ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عنهُما قال: قال رسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «قُل هوَ اللهُ أحَدٌ تَعدِلُ ثُلُثَ القُرآنِ، وقُل يا أيُّها الكافِرونَ تَعدِلُ رُبُعَ القُرآنِ» وكانَ يَقرَؤُهُما في رَكعَتَيِ الفَجرِ.
وقال: «هاتانِ الرَّكعَتانِ فيهِما رَغَبُ الدُّرِّ».
وروى الإمام أحمد عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا تَدَعُوا رَكْعَتَيِ الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدَتْكُمْ الْخَيْلُ».
وبناء على ذلك:
فالمَقصودُ بِرَكعَتَيِ الفَجرِ سُنَّةُ الفَجرِ، ومن السُّنَّةِ أن يَقرَأَ المُصَلِّي في الرَّكعَةِ الأولى بفاتِحَةِ الكتابِ وسورَةِ الكافرونَ، وفي الرَّكعَةِ الثَّانِيَةِ بفاتِحَةِ الكتابِ وسورَةِ الإخلاصِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |