نصيحة لمن اشترك بشركة

599 - نصيحة لمن اشترك بشركة

20-10-2007 1 مشاهدة
 السؤال :
 2007-10-20
أُرِيدُ مِنْكَ تَوْجِيهًا لِمَنِ اشْتَرَكَ بِالشَّرِكَةِ المُسَمَّاةِ كُوسْت نِت مَاذَا يَفْعَلُ؟ إِنَّ المُشْتَرِكَ يَدْفَعُ /35000/خَمْسًا وَثَلَاثِينَ أَلْفِ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ، لِكَيْ يُصْبِحَ مَعَهُ وَكَالَةٌ، وَالَّذِي اشْتَرَكَ لَا يَحِقُّ لَهُ أَنْ يَسْحَبَ المَالَ الَّذِي وَضَعَهُ إِلَّا بِالتَّنَازُلِ عَنِ الوَكَالَةِ لِشَخْصٍ آخَرَ، فَهَلْ يَجُوزُ بَيْعُ هَذِهِ الوَكَالَةِ لِلَّذِي اشْتَرَكَ وَدَفَعَ هَذَا المَبْلَغَ، وَعِنْدَمَا تَبَيَّنَ أَنَّهَا حَرَامٌ يُرِيدُ أَنْ يَبِيعَهَا لِغَيْرِهِ؟ وَلَكِنْ هَذِهِ الوَكَالَةُ الآنَ أَصْبَحَتْ قِيمَتُهَا أَكْثَرَ، حَيْثُ أَصْبَحَتْ قِيمَتُهَا /50000/ خَمْسِينَ أَلْفِ لَيْرَةٍ سُورِيَّةٍ، فَمَاذَا يَفْعَلُ؟ هَلْ يَبِيعُهَا بِخَمْسٍ وَثَلَاثِينَ أَلْفٍ، أَمْ يَبِيعُهَا بِخَمْسِينَ أَلْفٍ، وَيَتَصَدَّقُ لِلْفُقَرَاءِ بِخَمْسَةِ عَشَرَ أَلْفًا؟ أَمْ لَا يَبِيعُهَا وَلَا يَعْمَلُ بِهَا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 599
 2007-10-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَطَالَمَا أَنَّ هَذِهِ الشَّرِكَةَ مَبْنِيَّةٌ عَلَى أَسَاسٍ مِنَ المُقَامَرَةِ وَالغَرَرِ، وَالدَّلِيلُ عَلَى أَنَّهَا مِنَ المُقَامَرَةِ مَا يَدْفَعُهُ مُرِيدُ الوَكَالَةِ لِلشَّرِكَةِ مِنْ مَالٍ لِيُصْبِحَ وَكِيلًا عَنِ الشَّرِكَةِ، أَلَا تَرَى يَا أَخِي أَنَّهُ مَا دَفَعَ هَذَا المَالَ إِلَّا لِيَأْخُذَ أَضْعَافًا مِنْهُ؟

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّهُ يَجِبُ عَلَى التَّائِبِ إِلَى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ مِنْ ذَلِكَ أَنْ يَسْتَرِدَّ مَالَهُ فَقَطْ، بِدُونِ زِيَادَةٍ إِنِ اسْتَطَاعَ، لِقَوْلِهِ تَبَارَكَ وتعالى: ﴿وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾. وَيَكُونُ هَذَا الاسْتِرْدَادُ مِنَ الشَّرِكَةِ حَصْرًا، لِأَنَّكَ لَوْ أَرَدْتَ أَنْ تَبِيعَ وَكَالَتَكَ فَهُوَ بَيْعٌ غَيْرُ شَرْعِيٍّ.

وَإِنْ تَعَذَّرَ اسْتِرْدَادُ هَذَا المَبْلَغِ مِنَ الشَّرِكَةِ فَاحْتَسِبِ الأَمْرَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَاعْتَبِرْ ذَلِكَ مِنْ جُمْلَةِ المُصَابِ المُشَارِ إِلَيْهِ بِقَوْلِهِ تعالى: ﴿وَمَا أَصَابَكُمْ مِنْ مُصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ﴾.

فَكَانَ مِنَ الوَاجِبِ عَلَيْكَ أَنْ تَسْأَلَ عَنْ حُكْمِ التَّعَامُلِ مَعَ هَذِهِ الشَّرِكَةِ قَبْلَ الاشْتِرَاكِ مَعَهَا. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29390
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 18136
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 95034
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42872
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 56147
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48717
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5637
المقالات 3201
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420702601
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :