توفي عندنا عامل وأهله يطالبوننا بدفع تعويض

606 - توفي عندنا عامل وأهله يطالبوننا بدفع تعويض

27-10-2007 1 مشاهدة
 السؤال :
عِنْدَنَا مُنْشَأَةٌ تُوُفِّيَ فِيهَا أَخَوَايَ وَعَامِلَانِ اخْتِنَاقًا بِالقَضَاءِ وَالقَدَرِ، وَقَدْ رَفَعَ أَهْلُ المَيْتَيْنِ دَعْوَى يَنْسِبُونَ فِيهَا التَّقْصِيرَ لَنَا وَيُطَالِبُونَنَا بِدَفْعِ تَعْوِيضٍ وَقَدْرُهُ مِلْيُونٍ لِكُلِّ مَيْتٍ مَعَ أَتْعَابِ المُحَامِي، مَا التَّصَرُّفُ الَّذِي تَنْصَحُنَا بِهِ حَتَّى نَلْتَزِمَ بِهِ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 606
 2007-10-27

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَالمَوْضُوعُ يَحْتَاجُ إِلَى حُضُورِ كُلٍّ مِنْ أَصْحَابِ الشَّأْنِ فِي هَذَا المَوْضُوعِ لِسَمَاعِ كَلَامِ الطَّرَفَيْنِ، حَتَّى يَكُونَ الجَوَابُ مُوَافِقًا لِلْوَاقِعِ إِنْ شَاءَ اللهُ تَعَالَى.

وَعَلَى كُلِّ حَالٍ، إِذَا ثَبَتَ تَقْصِيرُ أَهْلِ المُنْشَأَةِ وَكَانُوا مُتَسَبِّبِينَ فِي وَفَاةِ العَامِلِينَ فَتَجِبُ الدِّيَةُ عَلى عَاقِلَةِ أَصْحَابِ المُنْشَأَةِ، وَلَا كَفَّارَةَ عَلَى أَصْحَابِ المُنْشَأَةِ.

أَمَّا إِذَا لَمْ يَكُنْ أَصْحَابُ المُنْشَأَةِ مُتَسَبِّبِينَ فِي وَفَاةِ العَامِلَيْنِ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِمُ الكَفَّارَةُ وَلَا الدِّيَةُ، وَإِذَا أَخَذَ أَهْلُ العَامِلَيْنِ شَيْئًا مِنَ المَالِ مِنْ أَصْحَابِ المُنْشَأَةِ عَنْ طَرِيقِ القَضَاءِ فَهُوَ مَالٌ غَيْرُ مَشْرُوعٍ، لَا يَحِلُّ لَهُمْ، إِلَّا عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْ أَصْحَابِ المُنْشَأَةِ.

وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَطْلُبُوا مِنْ أَهْلِ العَامِلَيْنِ أَنْ يَحْتَكِمُوا إِلَى شَرْعِ اللهِ فِي قَضِيَّتِهِمْ، فَإِنْ أَبَوْا إِلَّا عَنْ طَرِيقِ القَضَاءِ، فَأَنَا أَنْصَحُكُمْ بِالمُصَالَحَةِ مَعَهُمْ وَأَنْ تَحْتَسِبُوا هَذَا الأَمْرَ عِنْدَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَيَكُونَ هَذَا دَاخِلٌ تَحْتَ قَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنْفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ﴾. فَهَذَا مِنْ جُمْلَةِ الابِتْلَاءِ، وَللهِ الحَمْدُ أَنَّهُ فِي المَالِ وَلَيْسَ فِي الدِّينِ وَلَا فِي الجَسَدِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام القتل والإجهاض

 السؤال :
 2019-01-29
 4262
امرأة قتلت نفساً بغير حق، هل تجب عليها الكفارة والدية؟
رقم الفتوى : 9433
 السؤال :
 2018-11-06
 3919
امرأة حامل في شهرها الأول، وزوجها يلزمها بإسقاط الحمل، لأن الحياة مستحيلة بينهما ويريد طلاقها، فهل يجوز أن تسقط حملها؟
رقم الفتوى : 9264
 السؤال :
 2018-09-24
 1925
إذا قتل إنسان شخصاً آخر دفاعاً عن نفسه، هل يجب عليه أن يدفع الدية؟ وهل تجب عليه كفارة القتل؟
رقم الفتوى : 9170
 السؤال :
 2017-12-08
 8052
إنسان يقود سيارة، فقتل إنساناً خطأً، ماذا يترتب عليه؛ مع العلم أنه فقير الحال؟
رقم الفتوى : 8543
 السؤال :
 2016-04-19
 2667
إذا زنى رجل بامرأة، وحملت منه، هل يلزم الزاني بالزواج منها، وهل تلزم الزانية بإسقاط حملها من الزنا؟
رقم الفتوى : 7276
 السؤال :
 2012-04-21
 38355
هل يجوزُ للمرأةِ المسلمةِ أن تُسقِطَ حملها إذا تمَّ اغتصابُها من قِبلِ رجلٍ فاسقٍ فاجرٍ ما تمكَّنت من ردِّه عنها؟
رقم الفتوى : 5073

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5637
المقالات 3201
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420703755
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :