أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت الثانية

6062 - أدرك تكبيرة الإحرام قبل دخول وقت الثانية

26-12-2013 25732 مشاهدة
 السؤال :
تأخرت في أداء صلاة الظهر، فقمت وكبَّرت تكبيرة الإحرام، وقبل الانتهاء من الركعة أذن العصر، فهل صحت صلاتي، وهل كانت أداءً أم قضاءً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6062
 2013-12-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد اختَلَفَ الفُقَهاءُ في مَسألَةِ من أدرَكَ جُزءاً من الصَّلاةَ هل تَكونُ صَلاتُهُ أداءً أم قَضاءً؟

ذَهَبَ الحَنَفِيَّةُ إلى أنَّ من أدرَكَ جُزءاً من الصَّلاةِ ولو تَكبيرَةَ الإحرامِ قَبلَ خُروجِ الوَقتِ، فإنَّ صَلاتَهُ تَكونُ أداءً لا قَضاءً، وقالوا: إذا لم يُدرِكْ كُلَّ الصَّلاةِ قَبلَ خُروجِ الوَقتِ فإنَّهُ يَكونُ آثِماً.

وذَهَبَ الشَّافِعِيَّةُ إلى أنَّهُ إذا لم يُدرِك المُصَلِّي رَكعَةً كامِلَةً قَبلَ خُروجِ الوَقتِ كانَت صَلاتُهُ قَضاءً لا أداءً، فإذا أدرَكَها قَبلَ خُروجِ الوَقتِ كانَت أداءً معَ إثمِ التَّأخيرِ إذا لم يُدرِكْ كُلَّ الصَّلاةِ قَبلَ خُروجِ الوَقتِ.

وبناء على ذلك:

فَصَلاتُكَ تُعتَبَرُ أداءً عِندَ الحَنَفِيَّةِ معَ الإثمِ في تَأخيرِكَ عن أداءِ الصَّلاةِ كامِلَةً في وَقتِها، وعِندَ الشَّافِعِيَّةِ صَلاتُكَ قَضاءٌ لا أداءٌ معَ الإثمِ كذلكَ لِتَأخيرِ أدائِها في وَقتِها. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25732 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  قضاء الفوائت

 السؤال :
 2017-10-16
 2412
إذا فاتت صلاة السنة هل يجب قضاؤها؟
رقم الفتوى : 8365
 السؤال :
 2014-01-01
 47438
سنة صلاة الفجر هل تقضى أم لا؟
رقم الفتوى : 6071
 السؤال :
 2012-12-25
 671
عليَّ قضاء صلوات كثيرة، فهل يصح القضاء بعد صلاة العصر وبعد صلاة الفجر قبل طلوع الشمس؟
رقم الفتوى : 5698
 السؤال :
 2011-12-10
 20758
إذا نسي الرجل صلاة الظهر ودخل وقت العصر، فلماذا يجب عليه قضاؤها، مع أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يقول: (إِنَّ اللَّهَ وَضَعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأَ وَالنِّسْيَانَ وَمَا اسْتُكْرِهُوا عَلَيْهِ)؟
رقم الفتوى : 4626
 السؤال :
 2008-12-25
 16347
هل يجب قضاء السنن الرواتب. وماذا نقصد بأوقات الكراهة؟
رقم الفتوى : 1650
 السؤال :
 2008-12-25
 17443
لقد قرأت أن صلاة الوتر تقضى شفعاً، أي مثنى مثنى، وقد قرأت أنه من كان يوتر بركعة واحدة يقضيها ركعتان وهكذا. سؤالي هو: أنا معتاد أن أصلي ركعتي شفع وركعة وتر. فهل هنا إذا أردت القضاء أقضي ركعتين أم أربع ركعات؟
رقم الفتوى : 1649

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3153
المكتبة الصوتية 4762
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 411934803
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :