الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
أولاً: روى الترمذي عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «طِيبُ الرِّجَالِ مَا ظَهَرَ رِيحُهُ وَخَفِيَ لَوْنُهُ، وَطِيبُ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَخَفِيَ رِيحُهُ».
وفي رِوايَة الإمام أحمد عن أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «أَلَا إِنَّ طِيبَ الرَّجُلِ مَا وُجِدَ رِيحُهُ وَلَمْ يَظْهَرْ لَوْنُهُ، أَلَا إِنَّ طِيبَ النِّسَاءِ مَا ظَهَرَ لَوْنُهُ وَلَمْ يُوجَدْ رِيحُهُ».
ثانياً: روى الإمام مسلم عن أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ رَسُولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَسِوَاكٌ، وَيَمَسُّ مِن الطِّيبِ مَا قَدَرَ عَلَيْهِ» إِلَّا أَنَّ بُكَيْراً لَمْ يَذْكُرْ عَبْدَ الرَّحْمَنِ وَقَالَ فِي الطِّيبِ: «وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ».
وبناء على ذلك:
فاستِخدامُ الرَّجُلِ طِيبَ المَرأةِ لا يُدخِلُ الرَّجُلَ تَحتَ حَديثِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الذي رواه الإمام البخاري عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ الْمُتَشَبِّهِينَ مِن الرِّجَالِ بِالنِّسَاءِ، وَالْمُتَشَبِّهَاتِ مِن النِّسَاءِ بِالرِّجَالِ. لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «وَلَوْ مِنْ طِيبِ الْمَرْأَةِ». لأنَّهُ لو كانَ كذلكَ لما أذِنَ بهِ.
ولكن الأُمورُ بِمَقَاصِدِها، والأعمالُ بالنِّيَّاتِ، واللهُ تعالى يَعلَمُ السِّرَّ وأخفى، فمن تَطَيَّبَ بِطِيبِ النِّساءِ تَشَبُّهاً، فإنَّهُ يُخشَى عَلَيهِ أن يَلحَقَهُ وَعيدُ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.
واللَّائِقُ في الرَّجُلِ أن يَتَّخِذَ لِنَفسِهِ طِيباً خاصَّاً بهِ، وأن يَبتَعِدَ عن طِيبِ النِّساءِ، وخاصَّةً في هذا الزَّمَنِ الذي كَثُرَ فيهِ التَّشَبُّهُ بالنِّساءِ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |