كفارة الاستمناء باليد

6172 - كفارة الاستمناء باليد

26-02-2014 31499 مشاهدة
 السؤال :
إذا أذنب العبد بارتكاب العادة السرية، واستمنى بيده، فهل تجب عليه كفارة في الشرع؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6172
 2014-02-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ العَادَةَ السِّرِّيَّةَ حَرامٌ شَرعاً، وهيَ نَوعٌ من أنواعِ قَضَاءِ الشَّهوَةِ بِطَريقٍ غَيرِ مَشروعَةٍ، وذلكَ لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ هُمْ لِفُرُوجِهِمْ حَافِظُون * إِلا عَلَى أَزْوَاجِهِمْ أوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِين * فَمَنِ ابْتَغَى وَرَاء ذَلِكَ فَأُوْلَئِكَ هُمُ الْعَادُون﴾.

فَقَضَاءُ الشَّهوَةِ باليَدِ لَيسَت من صِفاتِ عِبادِ الله تعالى المُفلِحينَ الذينَ قالَ اللهُ تعالى فيهِم: ﴿قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُون﴾. وفَلاحُهُم هوَ فَوزُهُم بِجَنَّةِ الله تعالى، قال تعالى: ﴿أُوْلَئِكَ هُمُ الْوَارِثُون * الَّذِينَ يَرِثُونَ الْفِرْدَوْسَ هُمْ فِيهَا خَالِدُون﴾.

وما جاءَ في القُرآنِ العَظيمِ، ولا في الحَديثِ الشَّريفِ ذِكْرُ كَفَّارَةٍ لِنَاكِحِ يَدِهِ، إلا التَّحريضُ على التَّوبَةِ لله عزَّ وجلَّ من هذا الذَّنبِ، وذلكَ بِقَولِهِ تعالى: ﴿وَتُوبُوا إِلَى الله جَمِيعاً أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُون﴾. وبِقَولِهِ تعالى: ﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تُوبُوا إِلَى الله تَوْبَةً نَّصُوحاً﴾.

وبناء على ذلك:

فإذا أَكرَمَ اللهُ تعالى العَبدَ بالتَّوبَةِ من الاستِمناءِ باليَدِ فهذا من سَعَادَتِهِ، وذلكَ لِقَولِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «التَّائِبُ مِن الذَّنْبِ كَمَنْ لَا ذَنْبَ لَهُ» رواه ابن ماجه عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ بْنِ عَبْدِ الله عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللهُ عنهُما.

ولا كَفَّارَةَ عَلَيهِ، ولكن لا حَرَجَ من الصَّدَقَةِ بَعدَ التَّوبَةِ، لأنَّ الصَّدَقَةَ تُطفِئُ الخَطيئَةَ كما تُطفِئُ الماءُ النَّارَ، كما جاءَ في الحَديثِ الشَّريفِ الذي رواه الإمام أحمد والترمذي عن معاذٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عن النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «وَالصَّدَقَةُ تُطْفِئُ الْخَطِيئَةَ كَمَا يُطْفِئُ الْمَاءُ النَّارَ».

وأمَّا إذا أصَرَّ العَبدُ على هذهِ المَعصِيَةِ فإنَّهُ يَكونُ فاسِقاً والعِياذُ بالله تعالى، والإصرارُ عَلَيها يَجعَلُها كَبيرَةً من الكَبائِرِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
31499 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2023-12-29
 1398
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 285
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 667
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849
 السؤال :
 2023-07-13
 2944
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ مُعَلِمَ الصِّبْيَانِ لَا تُقْبَلُ شَهَادَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12644
 السؤال :
 2023-07-13
 1315
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ المَحْرُومَ مِنَ الوَلَدِ إِذَا لَازَمَ الاسْتِغْفَارَ يُكْرِمُهُ رَبُّنَا عَزَّ وَجَلَّ بِذُرِّيَّةٍ صَالِحَةٍ؟
رقم الفتوى : 12642
 السؤال :
 2023-03-25
 7666
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ، ارْتَكَبَتْ جَرِيمَةَ الزِّنَا، وَتُرِيدُ أَنْ تَتُوبَ إلى اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، فَهَلْ يَجُوزُ لَهَا أَنْ تَطْلُبَ الطَّلَاقَ مِنْ زَوْجِهَا، وَتَتَزَوَّجَ مِنَ الزَّانِي بِهَا، لَعَلَّ اللهَ عَزَّ وَجَلَّ يَقْبَلُ تَوْبَتَهَا؟
رقم الفتوى : 12474

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414622683
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :