توريث ابن الابن من جده حال وفاة والده

613 - توريث ابن الابن من جده حال وفاة والده

26-10-2007 9155 مشاهدة
 السؤال :
مات ولدان قبل وفاة أمهما، ولهما أولاد، فهل يرث أولادهما من جدتهما بعد وفاتها مع وجود أعمامهم وعماتهم؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 613
 2007-10-26

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإذا مات الرجل المتزوج قبل أبيه أو قبل أمه، وعنده أولاد، وله إخوة وأخوات، فإن الإخوة والأخوات يحجبون أولاد أخيهم من ميراث جدهم، لأنهم أولى بميراث أبيهم منهم. وهذا هو الحق والعدل الذي لا اعتراض عليه، لأن الأقرب أمس صلة بالميت من الأبعد. وبناء على ذلك: فهؤلاء الأحفاد لا يرثون من جدتهم شيئاً، لوجود أعمامهم وعماتهم، لأن الأعمام والعمات هم أولى بميراث أمهم من أولاد إخوتهم. إلا إذا أوصت الجدة بشيء لأولاد أولادها، فإنها تؤخذ على أنها من الوصية، وعلى ألا تتجاوز ثلث التركة، فإذا تجاوزت ثلث التركة فلا بد من موافقة الورثة البالغين. وما يعطى لأولاد الأولاد من ميراث الجد أو الجدة فهي عطية قانونية غير شرعية، لا تحل لهم إلا إذا أجاز الورثة ذلك. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9155 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 626
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1153
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2092
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1895
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 860
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1686
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413354077
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :