التكفين بغير الأبيض

6286 - التكفين بغير الأبيض

05-05-2014 25765 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز أن يكفَّن الرجل أو المرأة بغير الكفن الأبيض؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6286
 2014-05-05

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد روى الإمام أحمد عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللهُ عنهُما قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْبَسُوا مِنْ ثِيَابِكُم الْبَيَاضَ، فَإِنَّهَا مِنْ خَيْرِ ثِيَابِكُمْ، وَكَفِّنُوا فِيهَا مَوْتَاكُمْ، وَإِنَّ مِنْ خَيْرِ أَكْحَالِكُمُ الْإِثْمِدَ، يَجْلُو الْبَصَرَ، وَيُنْبِتُ الشَّعَرَ».

وذَكَرَ الفُقَهاءُ بأنَّهُ من السُّنَّةِ أن يَكونَ كَفَنُ الرَّجُلِ والمَرأَةِ أبيَضَ، ويُكرَهُ الكَفَنُ بِغَيرِ الأبيَضِ.

وبناء على ذلك:

فمن السُّنَّةِ أن يَكونَ الكَفَنُ للرِّجالِ والنِّساءِ أبيَضَ، ويُكرَهُ بِغَيرِهِ كالأسوَدِ والأزرَقِ والأخضَرِ في حَالِ الاختِيارِ، وإلا فلا يُكرَهُ عِندَ عَدَمِ تَوَفُّرِ الأبيَضِ أو عَدَمِ القُدْرَةِ على ثَمَنِهِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
25765 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الجنائز

 السؤال :
 2023-02-21
 721
هَلْ يُسَنُّ الوُضُوءُ في حَقِّ مَنْ حَمَلَ مَيْتًا؟
رقم الفتوى : 12416
 السؤال :
 2022-04-02
 5
مَا حُكْمُ دَفْنِ الإِنْسَانِ المُسْلِمِ في مَقَابِرِ غَيْرِ المُسْلِمِينَ؟
رقم الفتوى : 11884
 السؤال :
 2021-04-29
 4436
هَلْ صَحِيحٌ بِأَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ حَشْوُ دُبُرِ المَيْتِ بِالقُطْنِ؟
رقم الفتوى : 11197
 السؤال :
 2021-01-10
 469
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ مِنَ السُّنَّةِ أَنْ يُكْشَفَ وَجْهُ المَيْتِ بَعْدَ وَضْعِهِ في قَبْرِهِ؟
رقم الفتوى : 10866
 السؤال :
 2018-02-07
 3155
كيف تكون صلاة الجنازة؟
رقم الفتوى : 8674
 السؤال :
 2017-11-02
 3683
ما حكم الصلاة على الجنازة، هل هي فرض أم سنة مؤكدة؟
رقم الفتوى : 8447

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413782181
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :