حلق شعر صدر الرجل

6297 - حلق شعر صدر الرجل

10-05-2014 313 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز حلق شعر صدر الرجل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6297
 2014-05-10

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ الشَّعرَ في جسَدِ الرَّجُلِ يَنقَسِمُ إلى ثَلاثَةِ أقسامٍ:

الأوَّلُ: شَعرٌ أمَرَ الشَّرعُ بِتَرْكِهِ، ونهى عن أخْذِهِ، كَشَعرِ اللِّحيَةِ والحَاجِبَينِ.

الثَّاني: شَعرٌ أمَرَ الشَّرعُ بأخْذِهِ، فَيُزالُ أو يُؤخَذُ مِنهُ بِقَدَرِ ما حَدَّدَهُ الشَّرعُ، مِثلُ شَعرِ الإبطِ والعَانَةِ، والشَّارِبِ.

الثَّالِثُ: شَعرٌ سَكَتَ عَنهُ الشَّرعُ، فلم يأمُرْ بأخْذِهِ، ولم يَنهَ عن أخْذِهِ؛ وهذا المَسكوتُ عَنهُ دَاخِلٌ تَحتَ قَولِ سَيِّدِنا رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الْحَلَالُ مَا أَحَلَّ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَالْحَرَامُ مَا حَرَّمَ اللهُ فِي كِتَابِهِ، وَمَا سَكَتَ عَنْهُ فَهُوَ مِمَّا عَفَا عَنْهُ» رواه الترمذي عَنْ سَلْمَانَ رَضِيَ اللهُ عنهُ.

ويَدخُلُ في ذلكَ شَعرُ الأنفِ والصَّدْرِ والسَّاقَينِ والسَّاعِدَينِ.

جاءَ في رَدِّ المُحتارِ: وَفِي حَلْقِ شَعْرِ الصَّدْرِ وَالظَّهْرِ تَرْكُ الْأَدَبِ، كَذَا فِي الْقُنْيَةِ. اهـ. وجاءَ مِثلُ هذا في البَحرِ الرَّائِقِ، والفَتاوى الهِندِيَّةِ، وفي المَوسوعَةِ الفِقهِيَّةِ الكُوَيتِيَّةِ.

وبناء على ذلك:

فأخْذُ شَعرِ صَدْرِ الرَّجُلِ أمرٌ مَعفُوٌّ عَنهُ، ولم يَرِدْ نَصٌّ بِتَحرِيمِهِ والنَّهْيِ عَنهُ، ولكن تَرْكُهُ من الأدَبِ، ما دَامَ لا يَقصِدُ فيهِ التَّشَبُّهَ بالنِساءِ أو الكُفَّارِ، ولا يَجُوزُ للمُسلِمِ أن يُحَرِّمَ شَيئاً بِدُونِ دَليلٍ؛ ولا دَليلَ على تَحرِيمِ حَلْقِ شَعرِ صَدْرِ الرَّجُلِ ، فهوَ أمرٌ مَسكوتٌ عَنهُ شَرعاً، والمَسكوتُ عَنهُ هوَ من رَحمَةِ الله تعالى، روى الحاكم عنْ أبي ثَعْلَبَةَ الخُشَنيِّ رَضِيَ اللهُ عنهُ، عنْ رَسُولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قال: «إن اللهَ حدَّ حُدُوداً فَلا تَعْتَدُوهَا، وفَرَضَ لَكُم فَرائِضَ فلا تُضَيِّعُوهَا، وحَرَّم أشْياءَ فَلا تَنْتَهِكُوها، وتَرَكَ أشْياءَ من غَيْرِ نِسْيانٍ من رَبِّكُم، ولكن  رَحْمةً مِنهُ لَكُمْ، فَاقبَلوها ولا تَبْحثُوا فيها». هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
313 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2024-11-27
 120
أَخِي يُرِيدُ الزَّوَاجَ مِنِ امْرَأَةٍ فَاسِقَةٍ سَافِرَةٍ مُتَبَرِّجَةٍ، وَوَالِدَايَ لَا يُوَافِقَانِهِ عَلَى ذَلِكَ وَهُوَ مُصِرٌّ عَلَى الزَّوَاجِ مِنْهَا، فَهَلْ يَحِقُّ لِلْوَالِدَيْنِ حِرْمَانُهُ مِنَ التَّرِكَةِ إِنْ تَزَوَّجَ مِنْهَا؟
رقم الفتوى : 13391
 السؤال :
 2024-11-27
 73
هَلْ يَجُوزُ لِلْقَاضِي أَنْ يَقْضِيَ عَلَى المُدَّعَى عَلَيْهِ بِعِلْمِهِ، بِدُونِ إِحْضَارِ الشُّهُودِ مِنَ المُدَّعِي؟
رقم الفتوى : 13389
 السؤال :
 2024-08-17
 873
نَصَحَنِي أَحَدُ الإِخْوَةِ عِنْدَمَا عَلِمَ أَنَّنِي أُصَلِّي عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كُلَّ يَوْمٍ خَمْسَمِئَةِ مَرَّةً، فَقَالَ لِي: هَذِهِ بِدْعَةٌ في دِينِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ، وَعِنْدَهَا تَوَقَّفْتُ عَنْ هَذَا العَدَدِ، فَهَلْ كَلَامُهُ صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13258
 السؤال :
 2023-12-29
 2991
اتَّصَلَتِ امْرَأَةٌ بِمُدِيرِهَا تُبَارِكُ لَهُ بِمَوْلُودٍ جَاءَهُ، فَرَدَّ عَلَيْهَا وَأَخْبَرَهَا أَنَّهُ يُحِبُّهَا مُنْذُ أَنْ عَرَفَهَا، وَطَلَبَ مِنْهَا أَنْ يَزُورَهَا في زِيَارَةً خَاصَّةً، فَمَاذَا تَفْعَلُ، وَهِيَ امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ وَمُحَافِظَةٌ؟
رقم الفتوى : 12878
 السؤال :
 2023-12-29
 235
لَقَدْ دَعَانَا الإِسْلَامُ إلى العَفْوِ وَالصَّفْحِ عَنِ المُسِيءِ، أَلَا تَرَى في ذَلِكَ ضَيَاعًا لِكَرَامَةِ الإِنْسَانِ؟
رقم الفتوى : 12876
 السؤال :
 2023-12-11
 1276
أَنَا طَالِبُ عِلْمٍ، وَأَدْرُسُ الشَّرِيعَةَ، وَلَكِنَّ نَظْرَةَ المُجْتَمَعِ وَالأَقَارِبِ نَظْرَةٌ دُونِيَّةٌ، وَيَقُولُونَ: إِنَّنِي إِنْسَانٌ مُتَخَلِّفٌ، وَيُسْمِعُونِي كَلَامًا جَارِحًا، وَوَالِدِي مِنْ أَهْلِ العِلْمِ، يَرَى الأَخْطَاءَ، فَأَقُولُ لَهُ: قَدِّمِ النُّصْحَ لَهُمْ، فَيَقُولُ: لَا شَأْنَ لَنَا مَعَ أَحَدٍ، فَبِمَ تَنْصَحُنِي؟
رقم الفتوى : 12849

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5633
المقالات 3197
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 419089259
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :