إرسال الطلاق عن طريق الجوال

621 - إرسال الطلاق عن طريق الجوال

27-10-2007 9622 مشاهدة
 السؤال :
رجل اختلف مع زوجته فذهبت إلى بيت أهلها، فأرسل إليها رسالة على الهاتف النقال كتب فيها: إذا لم ترجعي إلى البيت في هذه الليلة فأنت طالق بالثلاثة. وكان هاتف الزوجة مقفلاً ولم تعلم بالرسالة إلا بعد مضي تلك الليلة، وبالطبع لم ترجع إلى بيت الزوجية، فهل يقع الطلاق عليها أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 621
 2007-10-27

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ الطَّلَاقَ مِنْ خِلَالِ إِرْسَالِ رِسَالَةٍ عَلَى جِهَازِ النَّقَّالِ صَارَ مَأْلُوفَاً وَمَعْرُوفَاً، وَبِذَلِكَ تَحِلُّ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مَحَلّ الكِتَابَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ الرَّجُلَ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ عَوْدَتِهَا إلى البَيْتِ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَطَالَمَا مَضَتِ اللَّيْلَةُ وَلَمْ تَرْجِعِ الزَّوْجَةُ إلى بَيْتِهَا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا، وَلَوْ لَمْ تَصِلِ الرِّسَالَةُ إلى هَاتِفِهَا، لِأَنَّ الرَّجُلَ عَلَّقَ طلاقهااقَهَا عَلَى عَدَمِ عَوْدَتِهَا، وَلَمْ يُعَلِّقْهُ عَلَى وُصُولِ الرِّسَالَةِ إِلَيْهَا.

وَطَالَمَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالثَلَاثِ عَلَى عَدَمِ عَوْدَتِهَا، وَلَمْ تَرْجِعْ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9622 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2025-05-09
 552
رَجُلٌ طَلَّقَ زَوْجَتَهُ بَعْدَ الخَلْوَةِ الصَّحِيحَةِ، وَقَبْلَ الدُّخُولِ، وَتَمَّتْ مُرَاجَعَتُهَا بِدُونِ عَقْدٍ جَدِيدٍ، وَبَعْدَ سَنَةٍ طَلَّقَهَا بِالثَّلَاثِ، فَقِيلَ لَهُ: هَذَا الطَّلَاقُ لَا يَقَعُ، لِأَنَّ مُرَاجَعَتَكَ لَهَا فِي الطَّلَاقِ الأَوَّلِ قَبْلَ الدُّخُولِ لَا تَصِحُّ، فَهَلْ هَذَا صَحِيحٌ؟
رقم الفتوى : 13618
 السؤال :
 2023-12-11
 805
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 16
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 1573
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 1051
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 3293
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424855520
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :