إرسال الطلاق عن طريق الجوال

621 - إرسال الطلاق عن طريق الجوال

27-10-2007 9294 مشاهدة
 السؤال :
رجل اختلف مع زوجته فذهبت إلى بيت أهلها، فأرسل إليها رسالة على الهاتف النقال كتب فيها: إذا لم ترجعي إلى البيت في هذه الليلة فأنت طالق بالثلاثة. وكان هاتف الزوجة مقفلاً ولم تعلم بالرسالة إلا بعد مضي تلك الليلة، وبالطبع لم ترجع إلى بيت الزوجية، فهل يقع الطلاق عليها أم لا؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 621
 2007-10-27

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ الطَّلَاقَ مِنْ خِلَالِ إِرْسَالِ رِسَالَةٍ عَلَى جِهَازِ النَّقَّالِ صَارَ مَأْلُوفَاً وَمَعْرُوفَاً، وَبِذَلِكَ تَحِلُّ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مَحَلّ الكِتَابَةِ.

وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:

فَإِنَّ الرَّجُلَ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ عَوْدَتِهَا إلى البَيْتِ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَطَالَمَا مَضَتِ اللَّيْلَةُ وَلَمْ تَرْجِعِ الزَّوْجَةُ إلى بَيْتِهَا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا، وَلَوْ لَمْ تَصِلِ الرِّسَالَةُ إلى هَاتِفِهَا، لِأَنَّ الرَّجُلَ عَلَّقَ طلاقهااقَهَا عَلَى عَدَمِ عَوْدَتِهَا، وَلَمْ يُعَلِّقْهُ عَلَى وُصُولِ الرِّسَالَةِ إِلَيْهَا.

وَطَالَمَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالثَلَاثِ عَلَى عَدَمِ عَوْدَتِهَا، وَلَمْ تَرْجِعْ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9294 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام الطلاق

 السؤال :
 2023-12-11
 187
إِذَا طُلِّقَتِ الزَّوْجَةُ مِنْ زَوْجِهَا فَهَلْ يُعْتَبَرُ هَذَا مِنَ القَضَاءِ المُبْرَمِ؟
رقم الفتوى : 12848
 السؤال :
 2022-10-10
 693
امْرَأَةٌ مُتَزَوِّجَةٌ تَعِيشُ هِيَ وَزَوْجُهَا في دَوْلَةٍ أَوْرُبِّيَةٍ، وَأَرَادَ الزَّوْجُ الرُّجُوعَ إلى بَلَدِهِ مِنْ أَجْلِ سَلَامَةِ دِينِهِ وَدِينِ زَوْجَتِهِ وَأَوْلَادِهِ، فَرَفَضَتِ الزَّوْجَةُ العَوْدَةَ، وَتُرِيدُ طَلَاقَهُ وَفْقًا للأَحْكَامِ في تِلْكَ الدَّوْلَةِ الأَوْرُبِّيَةِ، وَتَأْخُذُ نِصْفَ مَالِهِ، فَمَا حُكْمُ هَذِهِ المَرْأَةِ؟
رقم الفتوى : 12230
 السؤال :
 2022-06-20
 944
إِذَا طَلَّقَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ طَلَاقًا بَائِنًا بَيْنُونَةً كُبْرَى، وَلَيْسَ لَهُ مَسْكَنٌ غَيْرُ الذي يَسْكُنُهُ، فَهَلْ يَجُوزُ أَنْ يَبْقَى في نَفْسِ المَسْكَنِ الذي فِيهِ مُطَلَّقَتُهُ؟
رقم الفتوى : 12035
 السؤال :
 2022-06-07
 599
فَتَاةٌ تَزَوَّجَتْ مِنْ شَابٍّ صَاحِبِ دِينٍ وَخُلُقٍ، إِلَّا أَنَّهَا لَمْ تُحِبَّهُ، وَتُرِيدُ الطَّلَاقَ، عِلْمًا أَنَّهُ لَمْ يَمْضِ عَلَى زَوَاجِهَا أَشْهُرٌ، فَمَا حُكْمُ الشَّرْعِ في ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 11987
 السؤال :
 2020-09-24
 2507
نَحْنُ نَعْلَمُ بِأَنَّ عَقْدَ الزَّوَاجِ لَا يَصِحُّ إِلَّا بِوُجُودِ الشُّهُودِ، فَهَلِ الطَّلَاقُ يَحْتَاجُ إلى وُجُودِ الشُّهُودِ؟
رقم الفتوى : 10665
 السؤال :
 2020-03-07
 4120
امْرَأَةٌ رَأَتْ زَوْجَهَا يَقْتَرِفُ جَرِيمَةَ الزِّنَا في بَيْتِهَا وَعَلَى فِرَاشِهَا، فَطَلَبَتْ مِنْهُ الطَّلَاقَ ،وَإِلَّا فَسَتَفْضَحُهُ وَطَلَّقَهَا، فَهَلْ يَقَعُ الطَّلَاقُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 10200

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3154
المكتبة الصوتية 4763
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 412009485
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :