الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:
فَإِنَّ الطَّلَاقَ مِنْ خِلَالِ إِرْسَالِ رِسَالَةٍ عَلَى جِهَازِ النَّقَّالِ صَارَ مَأْلُوفَاً وَمَعْرُوفَاً، وَبِذَلِكَ تَحِلُّ هَذِهِ الرِّسَالَةُ مَحَلّ الكِتَابَةِ.
وَبِنَاءً عَلَى ذَلِكَ:
فَإِنَّ الرَّجُلَ عَلَّقَ طَلَاقَ زَوْجَتِهِ عَلَى عَدَمِ عَوْدَتِهَا إلى البَيْتِ في تِلْكَ اللَّيْلَةِ، وَطَالَمَا مَضَتِ اللَّيْلَةُ وَلَمْ تَرْجِعِ الزَّوْجَةُ إلى بَيْتِهَا فَإِنَّ الطَّلَاقَ يَقَعُ عَلَيْهَا، وَلَوْ لَمْ تَصِلِ الرِّسَالَةُ إلى هَاتِفِهَا، لِأَنَّ الرَّجُلَ عَلَّقَ طلاقهااقَهَا عَلَى عَدَمِ عَوْدَتِهَا، وَلَمْ يُعَلِّقْهُ عَلَى وُصُولِ الرِّسَالَةِ إِلَيْهَا.
وَطَالَمَا عَلَّقَ الطَّلَاقَ بِالثَلَاثِ عَلَى عَدَمِ عَوْدَتِهَا، وَلَمْ تَرْجِعْ، فَقَدْ بَانَتْ مِنْهُ بَيْنُونَةً كُبْرَى، فَلَا تَحِلُّ لَهُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجَاً غَيْرَهُ. هذا، والله تعالى أعلم.
ارسل إلى صديق |