إقامة جماعة ثانية في المسجد

6361 - إقامة جماعة ثانية في المسجد

31-05-2014 55723 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأنه إذا فاتتني صلاة الجماعة الأولى في المسجد أنه لا يجوز أن أصليها جماعة ثانية في نفس المسجد، بل أصليها منفرداً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6361
 2014-05-31

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فالأصلُ أنَّهُ يُكرَهُ تَكرارُ الجَماعَةِ في مَسجِدِ الحَيِّ الذي لَهُ إمامٌ وجَماعَةٌ مَعلومونَ، لما رُوِيَ عن أبي بَكرَةَ  رَضِيَ اللهُ عنهُ، أنَّ رَسولَ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَقبَلَ من نَواحِي المَدِينَةِ يُرِيدُ الصَّلاةَ، فَوَجَدَ النَّاسَ قد صَلَّوا، فَمَالَ إلى مَنزِلِهِ، فَجَمَعَ أَهلَهُ، فَصَلَّى بِهِم. رواه الطَّبَرَانِيُّ في الأوسَطِ.

ولما وَرَدَ عن أنَسِ بنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللهُ عنهُ أنَّهُ قالَ: إنَّ أصحَابَ رَسولِ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ كَانوا إذا فَاتَتْهُمُ الجَماعَةُ صَلَّوا فُرَادَى.

وعَلَّلوا ذلكَ بأنَّ تَكرارَ الجَماعَةِ في مَسجِدِ الحَيِّ يُؤَدِّي إلى تَقلِيلِ الجَماعَةِ، وهذا رَأيُ جُمهُورِ الفُقَهاءِ، خِلافاً لِرَأيِ الحَنَابِلَةِ الذينَ قالوا بِعَدَمِ كَرَاهَةِ إعادَةِ الجَماعَةِ، سَواءٌ في مَسجِدِ الحَيِّ أو غَيرِهِ.

أمَّا المسجِدُ الذي في السُّوقِ، أو في طَرِيقِ النَّاسِ ومَمَرِّهِم، فإنَّهُ يَجوزُ تَكرارُ الجَماعَةِ فِيهِ، لما رواه الإمام أحمد عَنْ أَبِي أُمَامَةَ رَضِيَ اللهُ عنهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ رَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فَقَالَ: «أَلَا رَجُلٌ يَتَصَدَّقُ عَلَى هَذَا فَيُصَلِّيَ مَعَهُ».

فَقَامَ رَجُلٌ، فَصَلَّى مَعَهُ، فَقَالَ رَسُولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «هَذَانِ جَمَاعَةٌ».

وبناء على ذلك:

فَمِمَّا لا شَكَّ فِيهِ أنَّ صَلاةَ الجَماعَةِ من تَقوَى الله عزَّ وجلَّ، ومِمَّا حَرَّضَنا عَلَيها سَيِّدُنا رَسولُ الله صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، لذلكَ فلا حَرَجَ من إقَامَةِ جَماعَةٍ ثَانِيَةٍ في المَسجِدِ الذي صَلَّيتَ فِيهِ الجَماعَةَ الأُولَى، وخَاصَّةً إذا كَانَ ذلكَ لا يُؤَدِّي إلى تَقلِيلِ الجَماعَةِ الأُولَى، إذا كَانَ في مَسجِدِ الحَيِّ الخَاصِّ بأهلِهِ، أمَّا في المَسَاجِدِ العَامَّةِ فلا حَرَجَ من إعَادَةِ الجَماعَةِ بِلا خِلافٍ بَينَ الفُقَهاءِ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
55723 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة الجماعة

 السؤال :
 2019-11-13
 3471
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ، وَالنَّاسُ لَهُ كَارِهُونَ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 10029
 السؤال :
 2019-07-16
 1193
مَا حُكْمُ الجَهْرِ بِالتِّلَاوَةِ في الصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ، والإِسْرَارُ فِيهَا في الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ إِذَا كَانَ المُصَلِّي إِمَامَاً؟
رقم الفتوى : 9825
 السؤال :
 2018-10-15
 785
هل يصح للمرأة أن تؤم في صلاة الفريضة جمعاً من النساء؟
رقم الفتوى : 9223
 السؤال :
 2018-08-30
 8802
إذا اقتدى إنسان بإمام وكان متقدماً عليه، يصلي أمامه، فهل تصح صلاته؟
رقم الفتوى : 9125
 السؤال :
 2018-04-04
 3354
هل تصح صلاة النافلة جماعة؟
رقم الفتوى : 8799
 السؤال :
 2018-03-07
 2815
مؤذن يصلي خلف الإمام، وعند القعود الأخير، حصل ضجيج في الإذاعة، فسلم المقتدي قبل أن يسلم الإمام من أجل إطفاء الإذاعة، فما حكم صلاته؟
رقم الفتوى : 8730

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414447864
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :