عيد الحب بين الزوجين

6754 - عيد الحب بين الزوجين

20-02-2015 4700 مشاهدة
 السؤال :
هل يجوز للإنسان في عيد الحب أن يقدم هدية لزوجته بهذه المناسبة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6754
 2015-02-20

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإنَّ عِيدَ الحُبِّ عِيدٌ رُومَانِيٌّ جَاهِلِيٌّ، وهوَ مُرتَبِطٌ بِقِسٍّ مَعرُوفٍ اسمُهُ فَالَنتَاين، الذي حُكِمَ عَلَيهِ بالإِعدَامِ بِسَبَبِ فِسْقِهِ وفُجُورِهِ.

ويَقُولُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعلى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «إِنَّ لِكُلِّ قَوْمٍ عِيداً، وَهَذَا عِيدُنَا» رواه الشيخان عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنهُا.

وقَالَ الفُقَهَاءُ: لا يَحِلُّ للمُسلِمِينَ أن يَتَشَبَّهُوا بالكَافِرِينَ، لأنَّهُ مَن تَشَبَّهَ بِقَومٍ كَانَ مَعَهُم، وحُشِرَ مَعَهُم، ومَن كَثَّرَ سَوَادَ قَومٍ فَهُوَ مِنهُم.

وبناء على ذلك:

فإنَّ الاحتِفَالَ بِعِيدِ الحُبِّ بَينَ الزَّوجَينِ وغَيرِهِمَا لا يَجُوزُ شَرعَاً، لأنَّهُ تَشَبُّهٌ بالكَافِرِينَ، ولأنَّهُ من الأَعيَادِ الوَثَنِيَّةِ النَّصرَانِيَّةِ، فلا يَحِلُّ لِمُسلِمٍ يُؤمِنُ باللهِ تعالى واليَومِ الآخِرِ أن يَفعَلَهُ أو يُقِرَّهُ، كَمَا أنَّهُ لا يَجُوزُ الإِعَانَةُ عَلَيهِ، لِقَولِهِ تعالى: ﴿وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ﴾.

وإِنَّهُ وبِكُلِّ أَسَفٍ صَارَتِ الأُمَّةُ تَتَّبِعُ سَنَنَ من قَبلَهَا، شِبْرَاً بِشِبْرٍ، وذِرَاعَاً بِذِرَاعٍِ، فَجَعَلُوا عِيدَاً للأُمِّ، وعِيدَاً للطِّفلِ، وعِيدَاً للزَّوَاجِ، وعِيدَاً للحُبِّ، وعِيدَاً للمُعَلِّمِ.

ونَسِيَ القَومُ تَعْظِيمَ الإِسلامِ للأُمَّهَاتِ، ورِعَايَةِ الطِّفلِ، وتَكرِيمِ المُعَلِّمِ، وأَهَمِّيَّةِ العَلاقَةِ الزَّوجِيَّةِ ـ ولا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلا باللهِ العَلِيِّ العَظِيمِ ـ هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4700 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 372
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 622
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 249
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 272
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 264
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 319
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424808550
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :