الكلام على الواتس بين الرجل والمرأة

6796 - الكلام على الواتس بين الرجل والمرأة

09-03-2015 4894 مشاهدة
 السؤال :
هل يعتبر الكلام على الواتس بين الرجل والمرأة الأجنبية خلوة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6796
 2015-03-09

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَيَقُولُ اللهُ تعالى: ﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعَاً فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ﴾. ويَقُولُ تعالى: ﴿فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ﴾.

وذَهَبَ جُمهُورُ الفُقَهَاءِ إلى أَنَّهُ لا يَجُوزُ التَّكَلُّمُ مَعَ المَرأَةِ الشَّابَّةِ الأَجنَبِيَّةِ بِلا حَاجَةٍ، لأنَّهُ مَظِنَّةُ الفِتنَةِ.

وقَالُوا: إنَّ المَرأَةَ الأَجنَبِيَّةَ إذا سَلَّمَتْ على الرَّجُلِ إنْ كَانَ عَجُوزَاً رَدَّ عَلَيهَا السَّلامَ، أمَّا إذا كَانَ شَابَّاً يُخْشَى الافْتِتَانُ بِهَا، أو يُخْشَى افْتِتَانُهَا هيَ بِمَن سَلَّمَ عَلَيهَا فلا يَجُوزُ.

وبناء على ذلك:

فلا حَرَجَ من الحَدِيثِ مَعَ المَرأَةِ الأَجنَبِيَّةِ للضَّرُورَةِ بِشَرطِ عَدَمِ ظُهُورِ الصُّورَةِ، ولِينِ الكَلامِ، وإلا فلا يَجُوزُ. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4894 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحظر والإباحة

 السؤال :
 2025-05-01
 114
هَلْ يَجُوزُ لِلْإِنْسَانِ المُضْطَرِّ الَّذِي لَا يَجِدُ سَبِيلًا لِلْعَمَلِ إِلَّا فِي مَصْنَعٍ لِلْخَمْرِ، أَنْ يَعْمَلَ فِيهِ؟
 السؤال :
 2025-04-17
 359
هَلْ يَجُوزُ شَرْعًا أَنْ يُحَوِّلَ الإِنْسَانُ صُورَتَهُ إِلَى صُورَةٍ كَرْتُونِيَّةٍ عَنْ طَرِيقِ الذَّكَاءِ الاصْطِنَاعِيِّ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 460
هَلْ يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ إِنْ أَحْسَنَ إِلَيْهِ أَحَدٌ أَنْ يَقُولَ لَهُ: اللهُ يَجْزِيكَ عَنِّي أَلْفَ خَيْرٍ؟
 السؤال :
 2025-03-17
 286
هَلْ مِنْ دَلِيلٍ عَلَى وُجُوبِ الصَّلَاةِ عَلَى آلِ البَيْتِ وَالصَّحَابَةِ الكِرَامِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ وَأَرْضَاهُمْ؟
 السؤال :
 2025-03-03
 447
هَلْ وَرَدَ دَلِيلٌ بِجَوَازِ التَّوَسُّلِ بِسَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَبْلَ خَلْقِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
 السؤال :
 2025-02-22
 148
لِمَاذَا حَرَّمَ اللهُ تعالى، وَحَرَّمَ رَسُولُهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ لُبْسَ الحَرِيرِ عَلَى الرِّجَالِ، مَعَ أَنَّهُ مِنْ نَعِيمِ اللهِ تعالى لِعِبَادِهِ فِي الجَنَّةِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424958470
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :