هل هذا من عمل قوم لوط؟

6857 - هل هذا من عمل قوم لوط؟

29-04-2015 3950 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح بأن إنزال البنطال إلى عظم الحوض، من عمل قوم لوط؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 6857
 2015-04-29

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَمَا ثَبَتَ بِأَنَّ إِنْزَالَ البِنْطَالِ إلى عَظْمِ الحَوْضِ من عَمَلِ قَوْمِ سَيِّدِنَا لُوطٍ عَلَيهِ السَّلامُ، ولَكِنْ هوَ أَمْرٌ قَبِيحٌ لا شَكَّ في ذلكَ، ورُبَّمَا أَنَّهُ من وَصْفِ الشَّبَابِ المُخَنَّثِينَ، وهوَ لا يَلِيقُ بالإِنسَانِ المُسْلِمِ، وخَاصَّةً إذا كَانَ مِمَّنْ أَكْرَمَهُ اللهُ تعالى بالمُحَافَظَةِ على صَلاتِهِ، لأَنَّ شَأْنَ مِثْلِ هذا الرَّجُلِ أَثْنَاءَ سُجُودِهِ قَد يَنْكَشِفُ ظَهْرُهُ، وتَظْهَرُ عَوْرَتُهُ، وبذلكَ تَبْطُلُ صَلاتُهُ.

وبناء على ذلك:

فَإِنْزَالُ البِنْطَالِ إلى عَظْمِ الحَوْضِ مَا ثَبَتَ بِأَنَّهُ من عَمَلِ قَوْمِ سَيِّدِنَا لُوطٍ عَلَيهِ السَّلامُ، وإِنْ كَانَ هذا الأَمْرُ لا يَلِيقُ بالإِنسَانِ المُؤْمِنِ المُصَلِّي. هذا، واللهُ تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
3950 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام اللباس والزينة

 السؤال :
 2025-02-20
 19
هَلْ يَجُوزُ لِلْمَرْأَةِ الَّتِي تَسَاقَطَ شَعْرُهَا بِسَبَبٍ صِحِّيٍّ أَنْ تَضَعَ بَارُوكَةً مِنْ شَعْرِ امْرَأَةٍ أُخْرَى؟
رقم الفتوى : 13470
 السؤال :
 2023-01-30
 143
مَا حُكْمُ عِلَاجِ شَعْرِ حَاجِبِ المَرْأَةِ بِمَا يُقَالُ عَنْهُ تَاتُو؟
رقم الفتوى : 12368
 السؤال :
 2021-12-30
 96
مَا الحَكْمُ الشَّرْعِيُّ في عَمَلِيَّاتِ التَّجْمِيلِ، وَخَاصَّةً للأَنْفِ، وَنَفْخِ الشِّفَاهِ؟
رقم الفتوى : 11660
 السؤال :
 2021-08-09
 2751
مَا حُكْمُ حِلَاقَةِ القَزَعِ التي نَرَاهَا في شَبَابِ المُسْلِمِينَ اليَوْمَ؟
رقم الفتوى : 11404
 السؤال :
 2020-10-06
 3449
هَلْ يَجُوزُ للمَرْأَةِ أَنْ تَعْقِصَ شَعْرَهَا للزِّينَةِ؟
رقم الفتوى : 10691
 السؤال :
 2020-09-10
 2957
ظَهَرَ حَدِيثًا تِقَنِيَّةٌ جَدِيدَةٌ تَسْتَخْدِمُهَا بَعْضُ النِّسَاءِ لِتَجْمِيلِ الحَاجِبَيْنِ تُسَمَّى بـ(المايكروبليدنج) تَعْتَمِدُ عَلَى رَسْمٍ ظَاهِرِيٍّ للحَوَاجِبِ عَلَى الطَّبَقَةِ الخَارِجِيَّةِ للجِلْدِ، بِوَاسِطَةِ حِبْرٍ خَاصٍّ لَا يَتَسَرَّبُ إلى أَعْمَاقِ البَشَرَةِ، حَيْثُ يَقُومُ المُخْتَصُّ بِمَلْءِ الفَرَاغَاتِ وَتَحْدِيدِ الشَّكْلِ مِنْ دُونِ إِزَالَةِ الشَّعْرِ الطَّبِيعِيِّ، يَتِمُّ ذَلِكَ بِوَاسِطَةِ قَلَمٍ مُخَصَّصٍ للرَّسْمِ عَلَى مِنْطَقَةِ الحَاجِبِ، وَتُسْتَخْدَمُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةُ لِمُعَالَجَةِ عُيُوبِ الحَوَاجِبِ، كَالعُيُوبِ الخَلْقِيَّةِ أَو قِلَّةِ كَثَافَةِ الحَاجِبَيْنِ أَو تَسَاقُطِهِمَا النَّاتِجِ عَنْ أَسْبَابٍ مَرَضِيَّةٍ أَو غَيْرِ مَرَضِيَّةٍ، كَمَا يُمْكِنُ اسْتِخْدَامُ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ كَنَوْعٍ مِنَ الزِّينَةِ كَتَغْيِيرِ لَوْنِ الحَاجِبَيْنِ أَو لِإِعْطَائِهِمَا مَظْهَرًا أَفْضَلَ، وَيَسْتَمِرُّ هَذَا الرَّسْمُ أَو اللَّوْنُ مُدَّةً قَدْ تَصِلُ إلى سَنَةٍ، فَمَا حُكْمُ اسْتِخْدَامِ هَذِهِ التِّقَنِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10636

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3236
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424890187
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :