الخروج من العدة لأداء فريضة الحج

708 - الخروج من العدة لأداء فريضة الحج

11-12-2007 21022 مشاهدة
 السؤال :
امرأة توفي عنها زوجها، فهل يجوز لها أن تخرج من عدتها لأداء فريضة الحج؟ لأنه إذا لم تحج في هذا العام ربما أن لا تتمكن من أداء الحج في عام آخر.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 708
 2007-12-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن حج المرأة له شروط خاصة بها، من جملتها:

1. أن يكون معها زوج أو محرم لها، فإن لم يوجد أحدهما لا يجب عليها الحج، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تسافر المرأة ثلاثاً إلا ومعها ذو محرم) متفق عليه. ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا تحجنَّ امرأة إلا ومعها زوج) رواه الدارقطني.

2. ألا تكون معتدة من طلاق أو وفاة، لقول الله تعالى: {لا تخرجوهن من بيوتهنَّ ولا يخرجن}. ولأن الحج يجب على التراخي، فأما العدة فإنها تجب على الفور.

وبناء على ذلك:

فيجب على المرأة أن تقدم العدة التي وجبت عليها بعد وفاة زوجها، لأنها تجب على الفور، وتؤخر حجها لعام قادم بإذن الله تعالى، ويحرم عليها الخروج لأداء الحج فإن خرجت كانت آثمة في خروجها، وسقط عنها فرضها، ولا يجب عليها إعادة العدة. هذا والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
21022 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الحج

 السؤال :
 2023-12-07
 173
هَلْ يَجُوزُ للإِنْسَانِ الذي أَحْرَمَ بِالحَجِّ مُتَمَتِّعًا، وَلَمْ يَكُنْ قَادِرًا عَلَى ذَبْحِ الهَدْيِ، أَنْ يَصُومَ أَيَّامَ التَّشْرِيقِ الثَّلَاثَةَ قَبْلَ عَوْدَتِهِ لِأَهْلِهِ؟
رقم الفتوى : 12837
 السؤال :
 2022-08-03
 438
إِنْسَانٌ أَحْرَمَ بِالحَجِّ، وَمُنِعَ مِنْ دُخُولِ مَكَّةَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12086
 السؤال :
 2022-07-14
 231
أَحْرَمَ إِنْسَانٌ بِالحَجِّ، وَلَمْ يَتَمَكَّنْ مِنَ الوُقُوفِ في أَرْضِ عَرَفَةَ، سَارَ مَعَ الحُجَّاجِ إلى المُزْدَلِفَةِ، ثُمَّ إلى مِنًى، وَرَمَى جَمْرَةَ العَقْبَةِ، وَعَادَ إلى مَنْزِلِهِ وَتَحَلَّلَ، فَمَاذَا يَتَرَتَّبُ عَلَيْهِ؟
رقم الفتوى : 12059
 السؤال :
 2017-08-28
 7272
هل يجوز وضع الواقي من الشمس أثناء الإحرام بالحج؟
رقم الفتوى : 8294
 السؤال :
 2017-05-22
 665
سمعنا من بعض العلماء أن الطواف بالبيت الحرام لا يشترط له الطهارة، لأنه لا يوجد دليل على ذلك، فهل هذا صحيح؟
رقم الفتوى : 8086
 السؤال :
 2016-08-22
 810
إذا وجب الهدي على الحاج بسبب التمتع، وكان غير قادر على الذبح، وأراد الصيام كيف يكون الصيام؟
رقم الفتوى : 7510

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413948308
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :