حكم الاحتفال بالمولد في المساجد

753 - حكم الاحتفال بالمولد في المساجد

18-02-2008 141 مشاهدة
 السؤال :
هَل مَوْلِدُ النَّبِيِّ الَّذي يُقَامُ بِالَجوَامِعِ بِدْعَةٌ؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 753
 2008-02-18

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد:

فَالمَوْلِدُ الشَّرِيفُ الَّذِي يُقَامُ بِذِكْرَى مَوْلِدِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، أَوْ فِي أَيِّ مُنَاسَبَةٍ دِينِيَّةٍ يُعَدُّ مِنَ البِدَعِ الحَسَنَةِ، وَلَا مَانِعَ مِنْ إِقَامَتِهِ إِذَا كَانَتْ مُفْرَدَاتُ المَوْلِدِ لَهَا أَصْلٌ في الدِّينِ.

وَذَلِكَ بِإِقَامَةِ الصَّلَاةِ، وَالصِّيَامِ، وَالتَّسْبِيحِ، وَالذِّكْرِ، وَالصَّلَاةِ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَقِرَاءَةِ سِيرَتِهِ العَطِرَةِ، وَمَدِيحِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، وَتَذَكُّرِ سُنَّتِهِ الشَّرِيفَةِ، وَكُلِّ مَا هُوَ عِبَادَةِ للهِ تعالى، أَوْ مَا هُوَ مُبَاحٌ في الشَّرِيعَةِ.

وَقَدْ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَحْتَفِلُ بِمَوْلِدِهِ الشَّرِيفِ، وَذَلِكَ بِصِيَامِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ الَّذِي وُلِدَ فِيهِ، فَقَدْ جَاءَ في صَحِيحِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ سُئِلَ عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الإِثْنَيْنِ، قال: «ذَاكَ يَوْمٌ وُلِدْتُ فِيهِ، وَيَوْمٌ بُعِثْتُ ـ أَوْ أُنْزِلَ عَلَيَّ فِيهِ ـ».

وَلَا يُحْتَجُّ عَلَى عَدَمِ جَوَازِ المَوْلِدِ بِأَنَّ الصَّحَابَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمْ مَا فَعَلُوا ذَلِكَ، لِأَنَّ التَّرْكَ لَيْسَ حُجَّةً في التَّحْرِيمِ، لِقَوْلِ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ: ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا﴾. فَإِذَا قَامَتِ الأُمَّةُ بِفِعْلٍ لَمْ يَرِدْ فِيهِ نَصٌّ بِالتَّحْرِيمِ فَإِنَّ هَذَا يُعَدُّ أَمْرًا مُبَاحًا، وَيَجِبُ أَلَّا يُعْتَقَدَ بِأَنَّهُ فَرْضٌ أَوْ وَاجِبٌ أَوْ سُنَّةٌ.

وَالإِسْلَامُ سَنَّ الاحْتِفَالَ بِأُمُورٍ أَدْنَى مِنْ ذَلِكَ بِكَثِيرٍ، مِنْهَا الاحْتِفَالُ بِالمَوْلُودِ بِجَعْلِ عَقِيقَةٍ لَهُ، وَبِشِرَاءِ دَارٍ بِجَعْلِ وَكِيرَةٍ.

وَإِذَا أَرَدْتَ التَّوَسُّعَ في هَذَا المَوْضُوعِ فَارْجِعْ إِلَى زَاوِيَةِ: (مُشْكِلَاتٌ وَحُلُولٌ) في هَذَا المَوْقِعِ، تَحْتَ عُنْوَانِ: (دَفْعُ الإِشْكَالَاتِ حَوْلَ مَشْرُوعِيَّةِ الاحْتِفَالِ بِمَوْلِدِ سَيِّدِ الكَائِنَاتِ). هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
141 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  سنن وآداب نبوية

 السؤال :
 2022-10-10
 954
إِذَا رَأَيْتُ صَدِيقًا لِي عَلَيْهِ ثِيَابٌ جَدِيدَةٌ، فَهَلْ مِنْ دُعَاءٍ مَسْنُونٍ أَقُولُهُ لَهُ؟
رقم الفتوى : 12228
 السؤال :
 2020-04-22
 5487
هَلْ صَحِيحُ بِأَنَّهُ يُسْتَحَبُّ دَفْنُ أَظْفَارِ الإِنْسَانِ بَعْدَ قَصِّهَا؟
رقم الفتوى : 10322
 السؤال :
 2019-01-22
 1557
ما هي آداب الطعام التي دعانا إليها سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
رقم الفتوى : 9409
 السؤال :
 2019-01-22
 5087
هل صحيح أن الكلام على الطعام لا يجوز شرعاً؟
رقم الفتوى : 9408
 السؤال :
 2018-07-28
 22141
هل صحيح بأنه من السنة إعادة السلام ثانية، إذا خرج الإنسان من المجلس وعاد إليه، أو حال بين الرجلين جذع شجرة؟
رقم الفتوى : 9051
 السؤال :
 2018-01-28
 8834
ورد في الحديث الـشريف أن نتف شعر الإبط من سنن الفطرة، والفقهاء يقولون: إنه يصح الحلق؛ ألا يستفاد من الأحاديث أن إزالة شعر الإبط حـصراً يجب أن يكون بالنتف؟
رقم الفتوى : 8639

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5632
المقالات 3201
المكتبة الصوتية 4873
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 420108441
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :