تغيير المكان في الصلاة

7989 - تغيير المكان في الصلاة

23-04-2017 1699 مشاهدة
 السؤال :
هل صحيح أنه من السنة أن يغير الإنسان مكانه بعد صلاة الفريضة لصلاة السنة؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 7989
 2017-04-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَدْ رَوَى الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إِذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ، أَوْ يَتَأَخَّرَ، أَوْ عَنْ يَمِينِهِ، أَوْ عَنْ شِمَالِهِ».

وَنَصَّ الفُقَهَاءُ عَلَى أَنَّ صَلَاةَ التَّطَوُّعِ في البُيُوتِ أَفْضَلُ، لِقَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «فَصَلُّوا أَيُّهَا النَّاسُ فِي بُيُوتِكُمْ، فَإِنَّ أَفْضَلَ الصَّلَاةِ صَلَاةُ المَرْءِ فِي بَيْتِهِ إِلَّا المَكْتُوبَةَ» رواه الإمام البخاري عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَيُسْتَثْنَى مِنْ ذَلِكَ مَا شُرِعَتْ لَهُ الجَمَاعَةُ، فَفِعْلُهُ في المَسْجِدِ أَفْضَلُ، كَصَلاةِ التَّراوِيحِ.

وَعِنْدَ المَالِكِيَّةِ: صَلَاةُ الرَّوَاتِبِ مَعَ الفَرَائِضِ يُنْدَبُ فِعْلُهَا في المَسْجِدِ.

وَيُسْتَحَبُّ للمُصَلِّي عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ أَنْ يَتَنَفَّلَ في غَيْرِ المَكَانِ الذي صلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ.

وَقَالَ الكَاسَانِيُّ مِنَ الحَنَفِيَّةِ: يُكْرَهُ لِلْإِمَامِ أَنْ يُصَلِّيَ شَيْئَاً مِنَ السُّنَنِ فِي المَكَانِ الَّذِي صَلَّى فِيهِ المَكْتُوبَةَ؛ لِمَا ذَكَرْنَا فِيمَا تَقَدَّمَ، وَقَدْ رَوَيْنَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ «أَيَعْجِزُ أَحَدُكُمْ إذَا صَلَّى أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ» وَلَا يُكْرَهُ ذَلِكَ لِلْمَأْمُومِ؛ لِأَنَّ الْكَرَاهَةَ فِي حَقِّ الْإِمَامِ للاشْتِبَاهِ وَهَذَا لَا يُوجَدُ فِي حَقِّ المَأْمُومِ، لَكِنْ يُسْتَحَبُّ لَهُ أَنْ يَتَنَحَّى أَيْضَاً حَتَّى تَـنْكَسِرَ الصُّفُوفُ وَيَزُولَ الِاشْتِبَاهُ عَلَى الدَّاخِلِ مِنْ كُلِّ وَجْهٍ. اهـ.

وَقَالَ الإِمَامُ أَحْمَدُ: وَمَنْ صَلَّى وَرَاءَ الإِمَامِ فَلَا بَأْسَ أَنْ يَتَطَوَّعَ مَكَانَهُ، فَعَل ذَلِكَ ابْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُمَا؛ وَبِهَذَا قَال إِسْحَاقُ، وَرَوَى أَبُو بَكْرٍ حَدِيثَ عَلِيٍّ بِإِِسْنَادِهِ، وَبِإِسْنَادِهِ عَنِ المُغِيرَةِ بْنِ شُعْبَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَال : «لَا يَتَطَوَّعُ الإِمَامُ فِي مَقَامِهِ الَّذِي يُصَلِّي فِيهِ المَكْتُوبَةَ حَتَّى يَتَنَحَّى عَنْهُ» رواه ابن ماجه.

وبناء على ذلك:

فَإِنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِمُصَلِّي النَّافِلَةِ أَنْ يُغَيِّرَ مَكَانَهُ بَعْدَ صَلَاةِ الفَرِيضَةِ، وَلَو أَنْ يَتَحَوَّلَ شَيْئَاً بَسِيطَاً بِتَقَدُّمٍ أَو تَأَخُّرٍ عَنِ الصَّفِّ، أَو عَنْ يَمِينِهِ أَو شِمَالِهِ، وَهَذَا في حَقِّ الإِمَامِ أَوْلَى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
1699 مشاهدة
الملف المرفق
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل متفرقة في الصلاة

 السؤال :
 2025-11-14
 938
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ بِثَوْبٍ عَلَيْهِ صَلِيبٌ؟
 السؤال :
 2025-07-21
 1392
مَا حُكْمُ تَكْرَارِ السُّورَةِ بَعْدَ الفَاتِحَةِ فِي الرَّكْعَتَيْنِ الأُولَيَيْنِ؟
 السؤال :
 2025-05-14
 634
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِلْمُصَلِّي أَنْ يَدْعُوَ فِي صَلَاتِهِ إِلَّا بِمَا وَرَدَ فِي السُّنَّةِ، لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «وَصَلُّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي»؟
 السؤال :
 2025-03-12
 2011
مَا السِّرُّ فِي وُجُوبِ سَجْدَتَيْنِ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْ رَكَعَاتِ الصَّلَاةِ؟
 السؤال :
 2024-07-25
 1303
هَلِ الاسْتِفْتَاحُ في الصَّلَاةِ مَقْصُورٌ عَلَى قَوْلِ: سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَتَبَارَكَ اسْمُكَ، وَتَعَالَى جَدُّكَ، وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ؛ أَمْ هُنَاكَ صِيَغٌ أُخْرَى؟
 السؤال :
 2024-07-25
 1469
مَا حُكْمُ دُعَاءِ الاسْتِفْتَاحِ في الصَّلَاةِ عِنْدَ جُمْهُورِ الفُقَهَاءِ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5721
المقالات 3263
المكتبة الصوتية 4884
الكتب والمؤلفات 21
الزوار 437827771
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2026 
برمجة وتطوير :