يقيم في أمريكا ولا يستطيع أداء بعض الصلوات في جماعة

803 - يقيم في أمريكا ولا يستطيع أداء بعض الصلوات في جماعة

24-01-2008 112183 مشاهدة
 السؤال :
أقيم الآن في الولايات المتحدة الأمريكية للدراسة. هنا في الكلية التي أدرس بها يوجد مصلى ويوجد أيضاً بجانب منزلي والكلية أيضاً مركز إسلامي تقام فيه صلاة الجمعة وصلاة الجماعة. الأمر هنا أن هذا المركز يفتح أبوابه من الساعة 9 صباحاً إلى 5 مساء مما يعني أنه يمكنني صلاة الظهر والعصر في جماعة والحمد لله. وبالنسبة لصلاة المغرب والعشاء فإني في هذه الأوقات أحاول جهدي بالبقاء في الكلية لكي أصلي في جماعة. فتبقى صلاة الفجر التي أضطر أن أصليها منفرداً. وفي أيام عطلة نهاية الأسبوع يغلق المركز والكلية. وبحمد الله بعد طلب أصبحت تقام صلاتي المغرب والعشاء وأحضرهما بحمد الله تعالى. فكما ترى يا فضيلة الشيخ فإني أحاول جهدي لإدراك الجماعات. وأنا والله ما أتيت إلى هذه البلاد إلا لأتعلم العلم وجزء من العلم الذي أتعلمه هنا غير موجود في بلادنا. فضيلة الشيخ هذه المسألة حيرتني وشتتني عن التركيز في دراستي. فسؤالي لك يا فضيلة الشيخ: هل علي شيء في هذه الحالة? منتظرين ردكم وجزاكم الله كل خير.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 803
 2008-01-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فأرجو الله عز وجل أن يبارك فيك، ويبارك لك في علمك وعملك، وأن يحفظك من كل سوء، وأن يزيدك حرصاً على الالتزام، وخاصة صلاة الجماعة، وذلك لما رواه البخاري ومسلم عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل في جماعة تزيد على صلاته في بيته وصلاته في سوقه بِضعًا وعشرين درجة».

ولتعلم يا أخي بأن من حافظ عليها فهو بإذن الله يموت على الإسلام، وهذه من أعظم نعم الله تعالى القائل: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ} [آل عمران: 102].

فمن كان حريصاً على أن يموت على الإسلام، فليحافظ على صلاة الجماعة، وذلك لما رواه مسلم عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: (من سره أن يلقى الله غدًا مسلمًا فليحافظ على هؤلاء الصلوات حيث ينادى بهن، فإنَّ الله شرع لنبيكم صلى الله عليه وسلم سُنَنَ الهدى، وإنهنَّ من سنن الهدى، ولو أنكم صلَّيتم في بيوتكم كما يصلي هذا المتخلِّف في بيته لتركتم سُنَّة نبيِّكم، ولو تركتم سنَّة نبيِّكم لضللتم، وما من رجل يتطهَّر فيُحسِنُ الطُّهور، ثمَّ يعمِد إلى مسجد من هذه المساجد، إلا كتب الله له بكلِّ خَطوة يخطوها حسنةً، ويرفعه بها درجةً، ويحط عنه بها سيئةً، ولقد رأيتنا وما يتخلَّف عنها إلا منافقٌ معلومُ النفاق، ولقد كان الرجل يؤتى به يُهادى بين الرَّجُلَينِ حتى يقام في الصف).

وخاصة صلاة الفجر في جماعة، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم: «من صلى الصبح فهو في ذمة الله، فلا يطلبنَّكم الله من ذمته بشيءٍ فيدركه فيكبَّه في نار جهنم» رواه مسلم.

ولقوله صلى الله عليه وسلم: «من صلَّى العِشاء في جماعةٍ فكأنما قام نصف الليل، ومن صلى الصُّبح في جماعة فكأنما صلى الليل كله» رواه مسلم.

وبناء على ذلك:

فإذا استطعت أن تصلي الفجر في جماعة في المسجد فافعل، وحاول أن تحرِّض الإخوة هناك القائمين على المركز الإسلامي على فتح المسجد لصلاة الفجر، وأن تذكِّرهم بالأحاديث الشريفة، فإن تمكَّنتم من ذلك فبها ونعمت، وإلا فاتفق مع بعض الإخوة أن تصلوا صلاة الفجر في جماعة في بيت أحدكم، وأن تبقوا بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس، ثم تصلوا صلاة الضحى، حتى يكتب لكم أجر حجة وعمرة تامة بإذن الله تعالى. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
112183 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  صلاة الجماعة

 السؤال :
 2019-11-13
 3470
مَا حُكْمُ الصَّلَاةِ خَلْفَ إِمَامٍ، وَالنَّاسُ لَهُ كَارِهُونَ، وَهُوَ يَعْلَمُ ذَلِكَ؟
رقم الفتوى : 10029
 السؤال :
 2019-07-16
 1191
مَا حُكْمُ الجَهْرِ بِالتِّلَاوَةِ في الصَّلَاةِ الجَهْرِيَّةِ، والإِسْرَارُ فِيهَا في الصَّلَاةِ السِّرِّيَّةِ إِذَا كَانَ المُصَلِّي إِمَامَاً؟
رقم الفتوى : 9825
 السؤال :
 2018-10-15
 777
هل يصح للمرأة أن تؤم في صلاة الفريضة جمعاً من النساء؟
رقم الفتوى : 9223
 السؤال :
 2018-08-30
 8715
إذا اقتدى إنسان بإمام وكان متقدماً عليه، يصلي أمامه، فهل تصح صلاته؟
رقم الفتوى : 9125
 السؤال :
 2018-04-04
 3346
هل تصح صلاة النافلة جماعة؟
رقم الفتوى : 8799
 السؤال :
 2018-03-07
 2806
مؤذن يصلي خلف الإمام، وعند القعود الأخير، حصل ضجيج في الإذاعة، فسلم المقتدي قبل أن يسلم الإمام من أجل إطفاء الإذاعة، فما حكم صلاته؟
رقم الفتوى : 8730

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3161
المكتبة الصوتية 4797
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414291779
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :