شريك مضارب هلك المال الذي يعمل به

829 - شريك مضارب هلك المال الذي يعمل به

11-02-2008 13550 مشاهدة
 السؤال :
 2008-02-11
شريك مضارب في تجارة، وقد هلك المال الذي يعمل به، فهل يتحمل المضارب شيئاً من الخسارة؟ مع العلم بأن الشريك المضارب لم يقصر في عمله ولم يخرج عن الشروط المتفق عليها مع صاحب المال.
 الاجابة :
رقم الفتوى : 829
 2008-02-11

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فقد ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه لو تلف بعض مال المضارب بعد التصرف فيه، أو خسر، فإنه يجبر بالربح إن كان، أي يكمل من الربح ما نقص بالخسارة، وإذا لم يكن هناك ربح، أو زاد التلف أو الخسارة على الربح، فإنه يكون من رأس المال.

ولو اشترط صاحب المال على المضارب أن يتحمل شيئاً من الهلاك أو الخسارة فلا يلتفت إلى هذا الشرط ولا يعمل به، ويعتبر لاغياً.

وبناء على ذلك:

فإذا هلك المال كله مع الربح بدون تقصير من المضارب، وكان يعمل بالمال وفقاً للشروط المتفق عليها من صاحب المال، فإن المضارب لا يتحمل شيئاً من هذا الهلاك، ويكون على حساب صاحب المال، والمضارب يخسر تعبه. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
13550 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  الشركات

 السؤال :
 2012-04-28
 29065
دفع لي رجل مبلغاً من المال على أن أقوم له بتجارةٍ معينةٍ بهذا المال، فالجهد مني، ورأس المال منه، واشترط عليَّ أن أتحمَّلَ الخسارة معه إذا حصلت، ووافقته على ذلك، وبالفعل حصلت خسارةٌ في التجارة، فهل يجب عليَّ شرعاً أن أتحمَّل معه شيئاً من الخسارة؟
رقم الفتوى : 5105
 السؤال :
 2012-02-11
 17846
هل يجوز اقتسام الديون التي هي للشركاء بعد إنهاء الشراكة؟ وإذا لم يستوفِ أحد الشركاء الدَّين هل يرجع على شريكه بذلك؟
رقم الفتوى : 4883
 السؤال :
 2011-11-26
 94767
هل يجوز أن أشارك آخر بعمل، على أن أقدِّم المحلَّ من عندي للشركة بدون تقدير قيمته، ويقدِّم الآخر رأس المال من عنده مع عمله، على نسبة من الأرباح نتفق عليها؟
رقم الفتوى : 4536
 السؤال :
 2011-07-30
 42292
هل يجوز للإنسان المسلم أن يكون شريكاً وأجيراً في آن واحد؟
رقم الفتوى : 4105
 السؤال :
 2011-03-21
 55833
تمَّ الاتفاق بيني وبين رجل آخر مقيم في دولة ثانية، على أن أشتري له بضاعة معينة، وأرسلها إليه، فإذا وصلت إليه أرسل إليه ثمنها مع نسبة من الربح المتفق عليه بيننا، وإذا لم تصل إليه البضاعة فهي على حسابي ولا يتحمل شيئاً من الخسارة، فهل هذا العقد صحيح شرعاً؟
رقم الفتوى : 3826
 السؤال :
 2011-02-22
 48496
بائع بالجملة باع لرئيس جمعية من الجمعيات كمية من بضاعته بسعر الجملة، ثم أعطاه مبلغاً من المال من أرباحه الخاصة، فهل يعتبر بذلك آثماً ويطيب هذا المال لرئيس الجمعية؟ مع العلم بأن رئيس الجمعية سوف يوزِّع هذه البضاعة على أفراد جمعيته بالسعر الذي أخذه من بائع الجملة.
رقم الفتوى : 3762

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3162
المكتبة الصوتية 4798
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 414530633
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :