حكم تارك الزكاة

8764 - حكم تارك الزكاة

23-03-2018 24 مشاهدة
 السؤال :
إنسان وسع الله تعالى عليه في الرزق، ولكن لا يؤدي زكاة ماله، فما حكمه في دين الله عز وجل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8764
 2018-03-23

 

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَإِنَّ الزَّكَاةَ فَرْضٌ مُؤَكَّدٌ عَلَى مَنْ مَلَكَ نِصَابَاً، وَحَالَ عَلَيْهِ الحَوْلُ، وَهِيَ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ هَذَا الدِّينِ، كَمَا جَاءَ في الحَدِيثِ الـشَّرِيفِ، وَهِيَ شَعِيرَةٌ مِنْ شَعَائِرِ الإِسْلَامِ، وَمَعْلُومَةٌ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَمُنْكِرُ فَرْضِيَّتِهَا كَافِرٌ بِإِجْمَاعِ المُسْلِمِينَ.

وَالمُقِرُّ بِفَرْضِيَّتِهَا وَلَمْ يُؤَدِّهَا مُرْتَكِبٌ كَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ، يَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إلى اللهِ تعالى مِنْ ذَلِكَ، وَأَنْ يُؤَدِّيَ زَكَاةَ مَالِهِ عَمَّا مَضَى مِنَ السَّنَوَاتِ التي لَمْ يُؤَدِّ فِيهَا زَكَاةَ مَالِهِ، وَيَجِبُ عَلَيْهِ أَنْ يُوصِيَ بِإِخْرَاجِ زَكَاةِ مَالِهِ عَنْهُ بَعْدَ مَوْتِهِ، إِذَا أَدْرَكَهُ المَوْتُ وَلَمْ يُؤَدِّهَا.

وَلْيَذْكُرْ تَارِكُ الزَّكَاةِ قَوْلَ اللهِ تعالى: ﴿وَلَا يَحْسَبَنَّ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ بِمَا آتَاهُمُ اللهُ مِنْ فَضْلِهِ هُوَ خَيْرَاً لَهُمْ بَلْ هُوَ شَرٌّ لَهُمْ سَيُطَوَّقُونَ مَا بَخِلُوا بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ﴾.

وَقَوْلَهُ تعالى: ﴿وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللهِ فَـبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ أَلِيمٍ * يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنْفُسِكُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ﴾.

وَلْيَذْكُرْ تَارِكُ الزَّكَاةِ قَوْلَ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَنْ آتَاهُ اللهُ مَالَاً، فَلَمْ يُؤَدِّ زَكَاتَهُ مُثِّلَ لَهُ مَالُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ شُجَاعَاً أَقْرَعَ (الحَيَّةُ الذَّكَرُ أَو الثُّعْبَانُ) لَهُ زَبِيبَتَانِ (نَابَانِ يَخْرُجَانِ مِنْ فَمِهِ أَو نُقْطَتَانِ سَوْدَاوَانِ فَوْقَ عَيْنَيْهِ وَهُوَ أَوْحَشُ مَا يَكُونُ مِنَ الحَيَّاتِ وَأَخْبَثُهُ) يُطَوَّقُهُ يَوْمَ القِيَامَةِ، ثُمَّ يَأْخُذُ بِلِهْزِمَتَيْهِ ـ يَعْنِي بِشِدْقَيْهِ (جَانِبَيِ الفَمِ) ـ ثُمَّ يَقُولُ: أَنَا مَالُكَ، أَنَا كَنْزُكَ».

وَلْيَذْكُرْ قَوْلَهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «مَا مِنْ صَاحِبِ ذَهَبٍ وَلَا فِضَّةٍ، لَا يُؤَدِّي مِنْهَا حَقَّهَا، إِلَّا إِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ، صُفِّحَتْ لَهُ صَفَائِحُ مِنْ نَارٍ، فَأُحْمِيَ عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وبناء على ذلك:

فَتَارِكُ الزَّكَاةِ جُحُودَاً يَكُونُ كَافِرَاً وَالعِيَاذُ بِاللهِ تعالى، لِأَنَّهَا مِنَ الأُمُورِ المَعْلُومَةِ مِنَ الدِّينِ بِالضَّرُورَةِ، وَهِيَ مَقْرُونَةٌ مَعَ الصَّلَاةِ في مُعْظَمِ الآيَاتِ الكَرِيمَةِ.

وَمَنْ تَرَكَهَا بُخْلَاً وَشُحَّاً مَعَ الاعْتِقَادِ بِفَرْضِيَّتِهَا فَهُوَ مُرْتَكِبٌ كَبِيرَةً مِنَ الكَبَائِرِ، عَلَيْهِ أَنْ يَتُوبَ إلى اللهِ تعالى قَبْلَ مَوْتِهِ، وَإِلَّا فَسَوْفَ يَنْدَمُ لَا قَدَّرَ اللهُ تعالى، قَالَ تعالى: ﴿وَأَنْفِقُوا مِنْ مَا رَزَقْنَاكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ المَوْتُ فَيَقُولَ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَى أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنْ مِنَ الصَّالِحِينَ﴾.

وَعَلَيْهِ أَنْ يَذْكُرَ فَضْلَ اللهِ تعالى عَلَيْهِ، فَقَدْ أَعْطَاهُ الكَثِيرَ وَطَلَبَ مِنْهُ القَلِيلَ، وَوَعَدَهُ بِالخَلَفِ، قَالَ تعالى: ﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ﴾. هذا، والله تعالى أعلم.

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
24 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-04-19
 225
جَمْعِيَّةٌ أُسِّسَتْ لِتَعْلِيمِ فُقَرَاءِ المُسْلِمِينَ، وَكَفَالَةِ اليَتِيمِ، وَإِطْعَامِ الفَقِيرِ، فَهَلْ يَجُوزُ لِأَفْرَادِ هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ تَوَارُثُ مُمْتَلَكَاتِ الجَمْعِيَّةِ، الَّتِي بُنِيَتْ، وَجُمِعَ لَهَا المَالُ لِإِعَانَةِ الفُقَرَاءِ؟ هذا أَوَّلًا. ثَانِيًا: هَلْ يُبَاحُ لِلْقَائِمِينَ عَلَى هَذِهِ الجَمْعِيَّةِ أَخْذُ نِسْبَةٍ مِنَ المَالِ لَهُمْ؟ ثَالِثًا: إِذَا بَنَتِ الجَمْعِيَّةُ مَدَارِسَ لِلْفُقَرَاءِ، هَلْ مِنْ حَقِّ الجَمْعِيَّةِ أَنْ تَفْرِضَ أَقْسَاطًا عَلَى الطُّلَّابِ أَكْثَرَ مِنَ النَّفَقَاتِ الَّتِي تُصْرَفُ عَلَيْهِمْ؟ رَابِعًا: مَا مَصِيرُ الأَمْوَالِ الفَائِضَةِ وَالزَّائِدَةِ عِنْدَ الجَمْعِيَّةِ بَعْدَ أَدَاءِ النَّفَقَاتِ المُتَرَتِّبَةِ عَلَى الجَمْعِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 13589
 السؤال :
 2025-04-10
 353
مَا وَاجِبُنَا نَحْوَ إِخْوَانِنَا فِي فِلَسْطِينَ، وَخَاصَّةً فِي غَزَّةَ؟
رقم الفتوى : 13560
 السؤال :
 2025-04-10
 133
لَقَدْ كُنَّا نَسْمَعُ كَثِيرًا عَنِ الأَوْلِيَاءِ، وَلَكِنِ اليَوْمَ نَكَادُ لَا نَرَى وَلِيًّا، فَهَلْ قَلَّ عَدَدُ الأَوْلِيَاءِ للهِ تَعَالَى فِي هَذَا الزَّمَانِ؟
رقم الفتوى : 13559
 السؤال :
 2025-03-23
 320
مَا صِحَّةُ مَا يَنْتَشِرُ مِنْ أَنَّهُ يَجِبُ عَلَى الزَّوْجِ أَنْ يُقَدِّمَ هَدِيَّةً لِزَوْجَتِهِ يَوْمَ عِيدِ الفِطْرِ، لِقَاءَ تَعَبِهَا فِي شَهْرِ رَمَضَانَ، وَيُسَمَّى هَذَا الحَقُّ حَقَّ المِلْحِ؟
رقم الفتوى : 13540
 السؤال :
 2025-03-21
 131
هُنَاكَ بَعْضُ أَبْيَاتٍ مِنَ الشِّعْرِ قِيلَتْ فِي حَقِّ السَّيِّدَةِ خَدِيجَةَ الكُبْرَى رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، يَقُولُ فِيهَا الشَّاعِرُ: قِفْ بِالحَجُونِ سُوَيْعَةً يَا حَادِي؛ فَهَلْ بِالإِمْكَانِ مَعْرِفَتُهَا، وَمَعْرِفَةُ قَائِلِهَا؟
رقم الفتوى : 13534
 السؤال :
 2025-03-17
 226
مَا هِيَ أَفْضَلُ صِيغَةٍ نُصَلِّي بِها عَلَى سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ؟
رقم الفتوى : 13527

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5679
المقالات 3209
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 422693806
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :