دفن ميت على ميت

8765 - دفن ميت على ميت

23-03-2018 4020 مشاهدة
 السؤال :
ما حكم دفن ميت على ميت، سواء كان الميت قريباً أم بعيداً؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8765
 2018-03-23

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَلَا يَجُوزُ نَبْشُ قَبْرِ مَيْتٍ، لِمَا رَوَاهُ أَبُو داود والإمام أحمد عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «كَسْرُ عَظْمِ المَيِّتِ كَكَسْرِهِ حَيَّاً».

فَالمَيْتُ لَهُ حُرْمَةٌ، وَكَمَا كَانَتْ لَهُ حُرْمَةٌ في حَالِ حَيَاتِهِ، فَلَهُ حُرْمَةٌ بَعْدَ مَمَاتِهِ.

فَإِذَا دُفِنَ المَيْتِ في القَبْرِ وَجَبَ تَرْكُهُ وَحَرُمَ نَبْشُ القَبْرِ، حَتَّى يَبْلَى وَلَا يَبْقَى لَهُ أَثَرٌ، بِمَعْنَى حَتَّى تُصْبِحَ عِظَامُهُ تُرَابَاً.

يَقُولُ الإِمَامُ الشَّافِعِيُّ رَحِمَهُ اللهُ تعالى فِيمَنْ حَفَرَ فَوَجَدَ عِظَامَ مَيْتٍ: وَإِنْ أُخْرِجَتْ عِظَامُ مَيِّتٍ أَحْبَبْت أَنْ تُعَادَ فَتُدْفَنَ.

وَجَاءَ في المَوْسُوعَةِ الفِقْهِيَّةِ الكُوَيْتِيَّةِ: ذَهَبَ المَالِكِيَّةُ وَالحَنَابِلَةُ إِلَى أَنَّهُ يَحْرُمُ نَبْشُ قَبْرِ مَيِّتٍ بَاقٍ لِمَيِّتٍ آخَرَ، لِمَا فِي ذَلِكَ مِنْ هَتْكِ حُرْمَةِ المَيِّتِ الأَوَّلِ، وَمَتَى عَلِمَ أَوْ ظَنَّ أَنَّ المَيِّتَ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمَاً جَازَ نَبْشُهُ وَدَفْنُ غَيْرِهِ فِيهِ، وَيَخْتَلِفُ ذَلِكَ بِاخْتِلاَفِ البِلاَدِ وَالهَوَاءِ، وَهُوَ فِي البِلاَدِ الحَارَّةِ أَسْرَعُ مِنْهُ فِي البِلَادِ البَارِدَةِ.

وَإِنْ شَكَّ فِي ذَلِكَ ـ أَيْ شَكَّ أَنَّهُ بَلِيَ وَصَارَ رَمِيمَاً ـ رَجَعَ إِلَى قَوْلِ أَهْلِ الخِبْرَةِ لِمَعْرِفَةِ ذَلِكَ.

فَإِنْ حَفَرَ فَوَجَدَ فِيهَا عِظَامَاً دَفَنَهَا فِي مَكَانِهَا، وَأَعَادَ التُّرَابَ كَمَا كَانَ وَلَمْ يَجُزْ دَفْنُ مَيِّتٍ آخَرَ عَلَيْهِ.

كَمَا أَنَّهُ يَجُوزُ إِذَا صَارَ المَيِّتُ رَمِيمَاً الزِّرَاعَةُ وَالحِرَاثَةُ وَغَيْرُهُمَا فِي مَوْضِعِ الدَّفْنِ إِذَا لَمْ يُخَالِفْ شُرُوطَ وَاقِفٍ، أَوْ لَمْ تَكُنِ المَقْبَرَةُ مُسَبَّلَةً (أَيْ: مَتْرُوكَةً لِمَنْ شَاءَ أَنْ يَدْفِنَ فِيهَا).

وَقَال الحَنَفِيَّةُ: لَوْ بَلِيَ المَيِّتُ وَصَارَ تُرَابَاً جَازَ دَفْنُ غَيْرِهِ فِي قَبْرِهِ وَزَرْعُهُ وَالْبِنَاءُ عَلَيْهِ.

وبناء على ذلك:

فَلَا يَجُوزُ دَفْنُ مَيْتٍ عَلَى مَيْتٍ آخَرَ، إِلَّا إِذَا صَارَتْ عِظَامُ الأَوَّلِ تُرَابَاً، وَإِذَا أَوْصَى إِنْسَانٌ بِأَنْ يُدْفَنَ في قَبْرِ فُلَانٍ، فَلَا يَجِبُ تَنْفِيذُ هَذِهِ الوَصِيَّةِ، لِأَنَّهَا وَصِيَّةٌ لَيْسَتْ شَرْعِيَّةً، إِلَّا إِذَا كَانَ المَيْتُ الأَوَّلُ قَدْ صَارَتْ عِظَامُهُ تُرَابَاً. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
4020 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  مسائل فقهية متنوعة

 السؤال :
 2025-05-14
 372
امْرَأَةٌ تُرَبِّي طُيُورًا فِي بَيْتِهَا، خَرَجَتْ يَوْمًا وَنَسِيَتْ وَضْعَ الطَّعَامِ لَهُمْ حَتَّى مَاتُوا، فَمَاذَا يَجِبُ عَلَيْهَا؟
رقم الفتوى : 13636
 السؤال :
 2025-05-14
 622
مَا صِحَّةُ هَذِهِ الرِّوَايَةِ: قَالَ المَجْدُ اللُّغَوِيُّ: وَرُوِينَا عَنِ الأَصْمَعِيِّ قال: وَقَفَ أَعْرَابِيٌّ مُقَابِلَ قَبْرِ رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: اللَّهُمَّ إِنَّ هَذَا حَبِيبُكَ، وَأَنَا عَبْدُكَ، وَالشَّيْطَانُ عَدُوُّكَ، فَإِنْ غَفَرْتَ لِي سُرَّ حَبِيبُكَ، وَفَازَ عَبْدُكَ، وَغَضِبَ عَدُوُّكَ، وَإِنْ لَمْ تَغْفِرْ لِي غَضِبَ حَبِيبُكَ، وَرَضِيَ عَدُوُّكَ، وَهَلَكَ عَبْدُكَ وَأَنْتَ أَكْرَمُ مِنْ أَنْ تُغْضِبَ حَبِيبَكَ، وَتُرْضِيَ عَدُوَّكَ وَتُهْلِكَ عَبْدَكَ، اللَّهُمَّ إِنَّ العَرَبَ الكِرَامَ إِذَا مَاتَ مِنْهُمْ سَيِّدٌ أَعْتَقُوا عَلَى قَبْرِهِ، وَإِنَّ هَذَا سَيِّدُ العَالَمِينَ فَأَعْتِقْنِي عَلَى قَبْرِهِ. قَالَ الأَصْمَعِيُّ: فَقُلْتُ: يَا أَخَا العَرَبِ، إِنَّ اللهَ تَعَالَى قَدْ غَفَرَ لَكَ، وَأَعْتَقَكَ بِحُسْنِ هَذَا السُّؤَالِ؟
رقم الفتوى : 13634
 السؤال :
 2025-05-14
 249
مَا نَصِيحَتُكُمْ لِإِنْسَانٍ يَشْعُرُ أَنَّهُ مَحْسُودٌ مِنْ أَقْرَانِهِ؟
رقم الفتوى : 13633
 السؤال :
 2025-05-14
 272
مَاذَا يَعْنِي كَلَامُ ابْنِ عَطَاءِ اللهِ السَّكَنْدَرِيِّ رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى: إِذَا أَرَدْتَ أَنْ تَعْرِفَ مَقَامَكَ، فَانْظُرْ فِي أَيِّ شَيْءٍ أَقَامَكَ؟
رقم الفتوى : 13631
 السؤال :
 2025-04-28
 264
لَقَدْ أَتْعَبَنِي الانْشِغَالُ بِعُيُوبِ النَّاسِ، وَأَصْبَحَ لَدَيَّ نُفُورٌ مِنْ جَمِيعِ النَّاسِ إِلَّا القَلِيلَ، فَمَا نَصِيحَتُكُمْ لِي؟
رقم الفتوى : 13602
 السؤال :
 2025-04-23
 319
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّهُ يُسْتَحَبُّ لِلْإِنْسَانِ إِذَا دَخَلَ بَيْتًا، أَوْ أَيَّ مَكَانٍ لَيْسَ فِيهِ أَحَدٌ، أَنْ يُسَلِّمَ عَلَى نَفْسِهِ؟
رقم الفتوى : 13596

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5701
المقالات 3235
المكتبة الصوتية 4880
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 424808409
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2025 
برمجة وتطوير :