أسرة مكونة من ثلاث ذكور وأم وخمس بنات فكيف يقسم الميراث؟

882 - أسرة مكونة من ثلاث ذكور وأم وخمس بنات فكيف يقسم الميراث؟

24-02-2008 9169 مشاهدة
 السؤال :
إننا أسرة مكونه من ثلاثة ذكور وأم وخمس بنات كلنا بالغون، وورثنا مبلغاً قدره /80000/ ثمانون ألف ريال، فما هي طريقة تقسيم المبلغ بالتفصيل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 882
 2008-02-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح بشكل جيد، وإني افترضت بأن المتوفى هو والدكم رحمه الله تعالى، والوارثين له هم زوجته وأولاده فقط.

وإني أَقسم لكم المبلغ على هذا الافتراض بالشكل التالي:

للأم الثمن وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}. وباقي المبلغ يوزع على الذكور والإناث، وتكون حصة الذكر ضعف حصة الأنثى.

وبناء على ذلك:

تكون حصة الزوجة: /10000/ عشرة آلاف ريال.

وحصة كل ذكر /127277/ اثنا عشر ألف ريال وسبعمائة وسبع وعشرون ريال وسبع هللات.

وحصة كل أنثى/63636/ ستة ألاف وثلاث وستون ريال، وست هللات. هذا والله تعالى أعلم.

ملاحظة: وإذا كان الورثة غير هذا الذي افترضته فأرجو توضيحه.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9169 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2023-07-13
 626
إِذَا تَمَّ عَقْدُ زَوَاجٍ عَلَى فَتَاةٍ وَلَمْ يَدْخُلِ الزَّوْجُ بِهَا، وَمَاتَ أَحَدُهُمَا، فَهَلْ يَرِثُهُ الآخَرُ؟
رقم الفتوى : 12645
 السؤال :
 2021-03-11
 1152
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 2092
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1895
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 860
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1686
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5613
المقالات 3160
المكتبة الصوتية 4796
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 413322271
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :