أسرة مكونة من ثلاث ذكور وأم وخمس بنات فكيف يقسم الميراث؟

882 - أسرة مكونة من ثلاث ذكور وأم وخمس بنات فكيف يقسم الميراث؟

24-02-2008 9115 مشاهدة
 السؤال :
إننا أسرة مكونه من ثلاثة ذكور وأم وخمس بنات كلنا بالغون، وورثنا مبلغاً قدره /80000/ ثمانون ألف ريال، فما هي طريقة تقسيم المبلغ بالتفصيل؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 882
 2008-02-24

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فإن السؤال غير واضح بشكل جيد، وإني افترضت بأن المتوفى هو والدكم رحمه الله تعالى، والوارثين له هم زوجته وأولاده فقط.

وإني أَقسم لكم المبلغ على هذا الافتراض بالشكل التالي:

للأم الثمن وذلك لقوله تعالى: {فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ}. وباقي المبلغ يوزع على الذكور والإناث، وتكون حصة الذكر ضعف حصة الأنثى.

وبناء على ذلك:

تكون حصة الزوجة: /10000/ عشرة آلاف ريال.

وحصة كل ذكر /127277/ اثنا عشر ألف ريال وسبعمائة وسبع وعشرون ريال وسبع هللات.

وحصة كل أنثى/63636/ ستة ألاف وثلاث وستون ريال، وست هللات. هذا والله تعالى أعلم.

ملاحظة: وإذا كان الورثة غير هذا الذي افترضته فأرجو توضيحه.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
9115 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  أحكام المواريث

 السؤال :
 2021-03-11
 613
مَا مَعْنَى قَوْلِ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ»؟
رقم الفتوى : 11032
 السؤال :
 2021-01-20
 1654
أنا رجل متزوج، ورزقني الله بنات ولم يرزقني إخوة لهن، فهل يجوز أن أتنازل عن ممتلكاتي لزوجتي ولبناتي وأنا على قيد الحياة، وحق الانتفاع لي مدى الحياة؟
رقم الفتوى : 10883
 السؤال :
 2021-01-20
 1413
أعطت امرأة ابنتها شيئاً من الذهب، وبعد وفاة الأم طالب الورثة هذه البنت بالذهب، وقالوا: هذا من حق الورثة جميعاً، فهل هذا صحيح أم لا؟
رقم الفتوى : 10882
 السؤال :
 2020-10-12
 701
مَا هُوَ الدَّلِيلُ الشَّرْعِيُّ عَلَى تَحْرِيمِ التَّوَارُثِ بَيْنَ الرَّجُلِ وَزَوْجَتِهِ النَّصْرَانِيَّةِ؟
رقم الفتوى : 10704
 السؤال :
 2019-11-12
 1454
بَعْدَ وَفَاةِ وَالِدِي رَحِمَهُ اللهُ تعالى تَنَازَلَتْ أُخْتِي عَنْ حِصَّتِهَا مِنَ التَّرْكَةِ، وَبَعْدَ فَتْرَةٍ نَدِمَتْ، وَتُرِيدُ الآنَ حِصَّتَهَا، فَهَلْ هَذَا مِنْ حَقِّهَا؟
رقم الفتوى : 10027
 السؤال :
 2019-08-10
 7036
مَاتَ زَوْجِي رَحِمَهُ اللهُ تَعَالَى، وَمَهْرِي المُعَجَّلُ وَالمُؤَجَّلُ غَيْرُ مَقْبُوضٍ، فَمَاذَا أَسْتَحِقُّ مِنْ تَرِكَتِهِ؟ وَهَلْ أَثَاثُ البَيْتِ الذي عِشْتُ فِيهِ سَنَوَاتٍ طَوِيلَةً مِنْ حَقِّي أَمْ مِنْ حَقِّ وَرَثَةِ زَوْجِي؟
رقم الفتوى : 9879

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5593
المقالات 3078
المكتبة الصوتية 4564
الكتب والمؤلفات 19
الزوار 410571231
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2023 
برمجة وتطوير :