«لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ»

8994 - «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ»

01-07-2018 7071 مشاهدة
 السؤال :
ما صحة حديث: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ»؟ وما معناه؟ وهل المريض يدخل تحت هذا الحديث الشريف؟
 الاجابة :
رقم الفتوى : 8994
 2018-07-01

الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد، وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد:

فَقَد روى الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ قَالَ: «لَا يَمْشِ أَحَدُكُمْ فِي نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، لِيُنْعِلْهُمَا جَمِيعَاً، أَوْ لِيَخْلَعْهُمَا جَمِيعَاً».

وَهَذَا الحَدِيثُ فِيهِ إِرْشَادٌ مِنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ بِتَجْمِيلِ صُورَةِ الإِنْسَانِ الظَّاهِرَةِ، بِالإِضَافَةِ إلى اعْتِنَائِهِ بِتَكْمِيلِ صُورَتِهِ البَاطِنَةِ، وَيَقُومُ بِحَقِّ اللهِ تعالى بِشُكْرِهِ عَلَى أَنَّهُ جَمَّلَ صُورَتَهُ.

وَالعِنَايَةُ بِالصُّورَةِ البَاطِنَةِ تَكُونُ بِالإِيمَانِ وَالتَّقْوَى، وَالتَّطْهِيرِ مِنَ الذُّنُوبِ، وَالشُّكْرِ للهِ تعالى، وَالتَّجَمُّلِ بِالأَخْلَاقِ الحَمِيدَةِ.

وَالعِنَايَةُ بِالصُّورَةِ الظَّاهِرَةِ بِالتَّزَيُّنِ بِالزِّينَةِ المَشْرُوعَةِ مِنَ العِنَايَةِ بِالشَّعْرِ وَاللِّبَاسِ الحَسَنِ وَغَيْرِ ذَلِكَ.

وَلَا يَحِلُّ للإِنْسَانِ أَنْ يَتَقَصَّدَ تَشْوِيهَ نَفْسِهِ بِلُبْسِ مَا يَنْفِرُ النَّاسُ مِنْهُ وَيُخْرِجُهُ عَنِ المُعْتَادِ.

مِنْ جُمْلَةِ ذَلِكَ أَنَّ سَيِّدَنَا رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَـمْشِيَ الرَّجُلُ في نَعْلٍ وَاحِدَةٍ، أَي: في إِحْدَى قَدَمَيْهِ دُونَ الأُخْرَى مِنْ غَيْرِ عُذْرٍ.

وَقَدْ أَكَّدَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ ذَلِكَ بِقَوْلِهِ: «إِذَا انْقَطَعَ شِسْعُ أَحَدِكُمْ فَلَا يَمْشِ فِي الْأُخْرَى حَتَّى يُصْلِحَهَا» رواه الإمام مسلم عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ.

وَالحِكْمَةُ مِنْ ذَلِكَ وَاللهُ تعالى أَعْلَمُ: أَنَّ النَّعْلَ شُرِعَتْ لِوِقَايَةِ الرِّجْلِ مِنَ الأَرْضِ، مِنْ شَوْكٍ أَو نَحْوِهِ، فَإِذَا انْفَرَدَتْ إِحْدَى القَدَمَيْنِ احْتَاجَ المَاشِي أَنْ يَتَوَقَّى لِإِحْدَى رِجْلَيْهِ مَا لَا يَتَوَقَّى للأُخْرَى.

وَهَذِهِ المِشْيَةُ تَلْفِتُ النَّظَرَ، وَرُبَّمَا أَنْ يُزْدَرَى مِنْ هَذَا حَالُهُ.

وبناء على ذلك:

فَالحَدِيثُ الشَّرِيفُ صَحِيحٌ رَوَاهُ الإمام مسلم، وَفِيهِ إِرْشَادٌ وَتَعْلِيمٌ للأُمَّةِ أَنْ يَكُونَ الإِنْسَانُ كَالشَّامَةِ بَيْنَ إِخْوَانِهِ في صُورَتِهِ الظَّاهِرَةِ وَالبَاطِنَةِ، حَتَّى يَكُونَ مَحْبُوبَاً مَأْلُوفَاً، وَبِذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ إِذَا بَلَّغَ آيَةً عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

وَأَمَّا المَرْيضُ لَا يَكُونُ مَشْمُولَاً بِذَلِكَ إِذَا كَانَ مُضْطَرَّاً لِأَنْ يَلْبَسَ حِذَاءَهُ بِرِجْلٍ دُونَ أُخْرَى. هذا، والله تعالى أعلم.

 

المجيب : الشيخ أحمد شريف النعسان
7071 مشاهدة
 
 
 

مواضيع اخرى ضمن  فتاوى متعلقة بالحديث الشريف

 السؤال :
 2024-08-08
 327
مَا مَعْنَى الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «إِنَّ مِنَ البَيَانِ لَسِحْرًا»؟
 السؤال :
 2023-11-23
 8038
مَا صِحَّةُ حَدِيثِ: (أَشَدُّ النَّاسِ عَذَابًا اثْنَانِ: امْرَأَةٌ عَصَتْ زَوْجَهَا، وَإِمَامُ قَوْمٍ وَهُمْ لَهُ كَارِهُونَ)؟
 السؤال :
 2023-09-17
 6392
هَلْ صَحِيحٌ أَنَّ سَيِّدَنَا عُمَرَ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ رَفَضَ إِحْضَارَ كِتَابٍ أَرَادَ سَيِّدُنَا رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ أَنْ يَكْتُبَ فِيهِ للأُمَّةِ، حَتَّى لَا يَضِلُّوا مِنْ بَعْدِهِ؟
 السؤال :
 2023-08-07
 4680
مَا مَعْنَى قَوْلِهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ: «الوَالِدُ أَوْسَطُ أَبْوَابِ الجَنَّةِ»؟
 السؤال :
 2023-02-25
 4101
مَا صِحَّةُ الحَدِيثِ الشَّرِيفِ: «أُمَّتِي أُمَّةٌ مَرْحُومَةٌ»؟ وَمَا مَعْنَاهُ؟
 السؤال :
 2023-02-25
 2645
لَقَدِ انْتَشَرَتْ في صُفُوفِ النِّسَاءِ الأَحَادِيثُ المَكْذُوبَةُ عَنْ سَيِّدِنَا رَسُولِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ، مِنْ قِبَلِ بَعْضِ النِّسَاءِ اللَّوَاتِي يَتَظَاهَرْنَ بِأَنَّهُنَّ دَاعِيَاتٌ إلى اللهِ تعالى، فَمَا حُكْمُ ذَلِكَ؟

الفهرس الموضوعي

البحث في الفتاوى

الفتاوى 5630
المقالات 3193
المكتبة الصوتية 4860
الكتب والمؤلفات 20
الزوار 417848125
جميع الحقوق محفوظة لموقع الشيخ أحمد النعسان © 2024 
برمجة وتطوير :